responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 394
إنّما يكره المُلْحم» [1]). لكن في الوسائل:
«نعم، إنّما يحرم المُلْحم» [2]).
5- الإحرام في الثياب الوسخة:
يكره الإحرام في الثياب الوسخة، بل يغسلها قبل الإحرام [3]؛ لاستحباب التنظيف، ولكن إذا توسّخ حين الإحرام فلا يغسله؛ لما رواه محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟ قال: «لا، ولا أقول أنّه حرام، ولكن تطهيره أحبّ إليّ وطهوره غسله، ولا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحلّ وإن توسّخ، إلّا أن تصيبه جنابة أو شي‌ء فيغسله» [4]). ويحمل النهي عن الغسل فيه على الكراهة لجواز التحويل، واستحباب الطواف في الثوب الذي أحرم فيه، وليس ذلك بواجب [5]).
ولكن في التهذيب أنّه: «لا يجوز للمحرم أن يغسل ثوبه إلّا إذا أصابه ما يوجب إزالته» [6]، ثمّ استدلّ بالرواية المذكورة.
22- ما يستحبّ الإحرام فيه:
أفضل الثياب للإحرام القطن، بلا خلاف فيه ظاهراً [7]، بل نسبه بعضهم إلى قطع الأصحاب [8]، والظاهر من بعض آخر التخيير بين القطن والكتّان [9]، ولعلّ الدليل [10] على استحباب القطن هو التأسّي، فقد روي لبسه في إحرام النبي صلى الله عليه وآله وسلم [11]، وأيضاً قد ورد الأمر بلبس القطن مطلقاً في جملة من النصوص [12]).
ثمّ إنّ أفضله البيض [13]؛ لتظافر الأخبار بالأمر بلبسه كما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه‌
[1] الكافي 4: 342، ح 16.
[2] الوسائل 12: 478، ب 39 من تروك الإحرام، ح 1.
[3] النهاية: 217. الجامع للشرائع: 185. الدروس 1: 345.
[4] الوسائل 12: 476- 477، ب 38 من تروك الإحرام، ح 1.
[5] مجمع الفائدة 6: 217.
[6] التهذيب 5: 71، ذيل الحديث 233.
[7] مستند الشيعة 11: 304. جواهر الكلام 18: 281.
[8] كشف اللثام 5: 295.
[9] المقنعة: 396. جمل العلم والعمل (رسائل الشريف المرتضى) 3: 66. الكافي في الفقه: 207. المراسم: 108.
[10] كشف اللثام 5: 295. الرياض 6: 274- 275.
[11] الوسائل 12: 359، ب 27 من الإحرام، ح 3.
[12] انظر: كشف اللثام 5: 296.
[13] النهاية: 217. الشرائع 1: 248. الجامع للشرائع: 182. الدروس 1: 345. كشف اللثام 5: 296. الرياض 6: 275.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 394
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست