responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 392
6- حكم فاقد الإزار:
لا خلاف في أنّ المحرم إذا فقد الإزار يلبس السراويل بدلًا عنه [1])، وجوّز الشهيد الثاني لبس القباء مع فقد الإزار [2]).
ويدل على جواز لبس السراويل- مضافاً إلى ما تقدّم- الأخبار:
منها: خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «لا تلبس ثوباً له إزار وأنت محرم إلّا أن تنكسه، ولا ثوباً تدرعه، ولا سراويل إلّا أن لا يكون لك إزار» [3]).
ومنها: خبر حمران عن أبي جعفر عليه السلام:
«المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار ويلبس الخفّين إذا لم يكن معه نعل» [4]).
والظاهر عدم اعتبار القلب [5] والفتق [6])، ولكن قال ابن زهرة: وعند قوم من أصحابنا أنّه لا يلبس حتّى يفتق ويصير كالمئزر وهو أحوط [7]).
ثمّ إنّ ظاهر النصوص والفتاوى أنّه لا فدية عليه بلبس القباء على الوجه المرخّص له، إلّا إذا أدخل اليدين في الكمّين فإنّه يلزمه كفارة لبس المخيط حينئذٍ، لا قبله [8]).
وكذا لا فدية في لبس السراويل عند فقد الإزار [9])، بل ادّعي عليه الإجماع [10]).
التاسع- آداب ثوبي الإحرام:
ويبحث فيها عن المكروهات والمستحبّات:
1- ما يكره الإحرام فيه:
1- الإحرام في السواد:
وقد تقدّم البحث في ذلك.
2- الإحرام في المشبع بالعصفر ونحوه:
قال الشيخ الطوسي: «يكره الإحرام في‌
[1] المنتهى 12: 11. الدروس 1: 344، حيث قال: «لو لم يجد إزاراً أجزأ السراويل، ولو فقد الرداء أجزأ القباء أو القميص منكوساً، ولا يكفي قلبه، ولا فدية في الموضعين». المدارك 7: 333.
[2] المسالك 2: 238.
[3] الوسائل 12: 473، ب 35 من تروك الإحرام، ح 1.
[4] الوسائل 12: 499، ب 50 من تروك الإحرام، ح 3.
[5] الروضة 2: 233.
[6] الخلاف 2: 297، م 78.
[7] الغنية: 159. وانظر: إصباح الشيعة: 153.
[8] انظر: التنقيح الرائع 1: 461. جامع المقاصد 3: 168. الرياض 6: 258.
[9] الخلاف 2: 297، م 78. السرائر 1: 543. الروضة 2: 233.
(

[10] التذكرة 7: 297.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست