responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 387
عن عقد الإزار في العنق أو الرقبة، فلعلّ المراد منه هو الرداء؛ إذ ليس الطريق المألوف في الإزار العقد على الرقبة أو العنق [1]).
ولكن ربّما يقال هنا بالاحتياط، وعدم عقده مطلقاً؛ نظراً إلى ما ورد في التوقيع المتقدّم من النهي عن عقده مطلقاً [2]).
وفصّل السيد الخوئي بين عقد الإزار على العنق فلا يجوز، وبين عقده في غيره فيجوز، فقال: «المعتبر في الإزار عدم عقده في عنقه، فإنّ ذلك كان أمراً متعارفاً في الأزمنة السابقة إذا كان الإزار واسعاً كبيراً، ويدلّ عليه روايتان: الاولى:
صحيحة سعيد الأعرج ... والثانية:
صحيحة علي بن جعفر قال: «المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره على رقبته ولا يعقده» ... أمّا عدم عقده مطلقاً ولو في غير العنق أو غرزه بإبرة ونحوها فلا دليل عليه إلّا خبر الاحتجاج، ولضعفه سنداً لا يمكن الاستناد إليه» [3]).
3- نيّة اللبس:
صرّح بعض الفقهاء بأنّ من شروط لبس ثوبي الإحرام نيّة القربة [4]، أمّا التجرّد عن الثياب فلا تعتبر فيه نيّة القربة، وإن ذكر السيد اليزدي أنّ الأحوط الأولى اعتبارها فيه أيضاً [5]).
وقد استدلّ للزوم ذلك في اللبس بأنّه من العبادات- كالتلبية- المرتكزة لدى المتشرّعة، أمّا التجرّد فهو كغيره من تروك الإحرام ليس من العبادة التي يعتبر فيها التقرّب [6]).
وتجزي استدامة نيّة الإحرام عن نيّة اللبس، ومع عدم الاستدامة لا بدّ منها، ولا حاجة فيها بعد قصد القربة إلى شي‌ء، والأحوط فيها أن ينوي اللبس للإحرام بنوع خاصّ من أقسام الحجّ أو من قسمي العمرة، كما صرّح به كاشف الغطاء [7]).
4- عدم اعتبار المباشرة:
ولا تجب المباشرة في لبس ثوبي الإحرام، بل يصحّ بمباشرة الغير فيه أيضاً لإطلاق الأدلّة والأصل [8]).
5- حكم فاقد ثوبي الإحرام:
لو لم يكن مع المحرم ثوبا الإحرام وكان معه قباء جاز له لبسه مقلوباً بلا خلاف [9]، بل عن ظاهر التذكرة والمنتهى: أنّه موضع وفاق [10]، وفي المفاتيح: أنّه إجماعي [11]).
وقال السيد العاملي: «هذا الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب، بل ظاهر التذكرة والمنتهى أنّه موضع وفاق، ويدلّ عليه روايات كثيرة» [12]).
وتدلّ عليه الروايات المعتبرة المستفيضة:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد
[1] مستمسك العروة 11: 429.
[2] انظر: الرياض 6: 253. مستند الشيعة 11: 293.
[3] معتمد العروة الوثقى 2: 568- 569.
[4] كشف الغطاء 4: 531.
[5] العروة الوثقى 4: 672.
[6] مستمسك العروة 11: 431.
[7] كشف الغطاء 4: 531.
[8] كشف الغطاء 4: 530، حيث قال: «لا تجب المباشرة فيه، بل تكفي فيه مباشرة الغير».
[9] الرياض 6: 256. جواهر الكلام 18: 246.
[10] المنتهى 10: 270. التذكرة 7: 243. وانظر: المدارك 7: 277.
[11] المفاتيح 1: 318.
[12] المدارك 7: 277.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 387
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست