responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 383
يصلّي فيه فيجوز فيه الإحرام، كما يدلّ عليه خبر حريز.
وأمّا الكراهة فلخبر الحسين بن المختار؛ فإنّ تخصيص العام بهذا الخبر ليس بأولى من حمل هذا على الكراهة [1]).
بل ذكر الكفن الذي لا إشكال في كراهة السواد فيه قرينة على إرادتها في الإحرام أيضاً.
الثامن- كيفيّة اللبس وشروطه:
1- الاتّزار والارتداء:
ظاهر الفقهاء عدم اعتبار كيفيّة خاصّة في لبس الثوبين، وإنّما المعتبر صدق الاتّزار والارتداء عرفاً [2]، وإن قيل: إنّه يعتبر في الاتزار ستر ما بين السرّة والركبة، وفي الارتداء ستر ما بين المنكبين [3]، ولعلّه تبيين لما هو المعروف فيهما.
وعليه، فإنّ للمحرم أن يتزر بأحدهما كيف شاء [4]، وهو مورد اتفاق الفقهاء ظاهراً [5]، ولم يرد فيه نصّ خاصّ سوى ما ورد في التوقيع المروي في الاحتجاج:
أنّ محمّد بن عبد اللَّه بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الأمر عليه السلام يسأله هل يجوز أن يشدّ عليه مكان العقد تكّة؟
فأجاب عليه السلام: «لا يجوز شدّ المئزر بشي‌ء سواه من تكّة أو غيرها» [6]).
وكتب أيضاً يسأله: يجوز أن يشدّ المئزر من خلفه على عنقه بالطول أو يرفع طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويعقدهما ويخرج الطرفين الأخيرين بين رجليه ويرفعهما إلى خاصرته ويشدّ طرفيه إلى وركيه فيكون مثل السراويل يستر
[1] المختلف 4: 107.
[2] معتمد العروة الوثقى 2: 571.
[3] انظر: مستند الشيعة 11: 292.
[4] كشف اللثام 5: 274- 275. العروة الوثقى 4: 671.
[5] جواهر الكلام 18: 236، حيث قال: «أمّا كيفيّة لبسهما فظاهر الأصحاب الاتّفاق على الاتّزار بأحدهما كيف شاء، بل صرّح في الدروس بجواز عقده بخلاف الرداء». ثمّ قال بعد تعرّضه للروايات: «وأمّا الثاني فعن جماعة أنّه يتردّى به- أي يلقيه على عاتقيه جميعاً- ويسترهما به، وعن بعض يتوشّح به، وعن آخرين أو يتوشّح به- أي يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن- ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشّح بالسيف على ما عن الأزهري وغيره، بل صرّح غير واحد منهم بأنّه نحو ما يفعله المحرم، إلّا أنّ الظاهر عدم وجوب شي‌ء من الهيئتين؛ للأصل فيجوز حينئذٍ التوشّح بالعكس وغيره من الهيئات، ولعلّ من اقتصر على الارتداء أو التخيير بينه وبين التوشّح يريد التمثيل وإن كان التردّي أولى الهيئات».
[6] الوسائل 12: 503، ب 53 من تروك الإحرام، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست