responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 380
وحكم الشهيد الثاني بكراهة ذلك في حقّهن [1]).
بل قال العلّامة الحلّي: «لا نعلم فيه خلافاً، إلّا قولًا شاذاً للشيخ لا اعتداد به» [2]).
ولكن الشيخ الطوسي- كما نقل العلّامة- خالف في ذلك فقال: «يحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل، ويحلّ لها ما يحلّ له ... وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء، والأصل ما قدّمناه، فأمّا السراويل فلا بأس بلبسه لهنّ على كلّ حال ... ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات» [3]).
وعلى أيّة حال، فالمستند في التحريم هو عموم (المحرِم) في خبر النهي لهنّ، والخطاب لكلّ من يصلح [4]، وإن استظهر المحقّق النجفي [5] من النهاية- بناءً على بعض النسخ الموجودة عنده- الصراحة
[1] الروضة 2: 232.
[2] المنتهى 12: 19.
[3] النهاية: 218.
[4] انظر: كشف اللثام 5: 378.
[5] جواهر الكلام 18: 340.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 380
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست