responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 379
واستجوده المحقّق النجفي وقال: «وهو جيد في خصوص المتخذ منها على وجه يصدق عليه الثوب والقباء والسراويل بناء على عدم انصراف المخيط منها، أمّا إذا لم تكن كذلك وأراد الإحرام بها فينبغي الجواز؛ ضرورة عدم صدق الدرع والقميص والسراويل حينئذٍ عليها، فإن أراد الملحق المنع في خصوص الأشياء المزبورة اتجه ذلك وإلّا فلا مناص عن دعوى كون هذا التلبّد وإلصاق البعض بالبعض ملحقاً بالخياطة، وحينئذٍ إن تمّ إجماعاً فذاك، وإلّا كان للمنع فيه مجال.
نعم، قد يقال بحرمة لبس غير المنسوج منها في الإحرام بناء على انصراف الأمر بلبس ثوبي الإحرام إلى المنسوخ دون غيره، فيمنع حينئذٍ لذلك، ولكن فيه أنّ المتجه حينئذٍ جواز لبسه معهما؛ لعدم المانع وإن لم يكتف بهما في ثوبي الإحرام، ولعلّه لا يخلو من قوّة؛ ضرورة عدم صدق المخيط على شي‌ء منها، وعدم معلوميّة الإجماع على إلحاق مطلق التلبيد والإلصاق وإن لم تكن على هيئة المخيط، وإنّما المسلّم منه ما كان على هيئة المخيط، ولكن بالنسج والتلبيد والإلصاق ونحو ذلك، على وجه يكون قميصاً وقباء وسراويل وجبّة وشبهها ... ولكن مع ذلك لا ينبغي ترك الاحتياط، فإنّ عباراتهم لا تخلو من تشويش بالنسبة إلى ذلك» [1]).
هذا كلّه في الرجال.
إحرام النساء في المخيط:
ويجوز للنساء الإحرام في المخيط على المشهور شهرة عظيمة [2]، بل عليه الإجماع [3]؛ لأنّها عورة، وليست كالرجال.
ويدلّ على الحكم المذكور الأخبار، كصحيح يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الحرير والخزّ والديباج؟ قال: «نعم، لا بأس، وتلبس الخلخالين والمسك» [4]).

[1] جواهر الكلام 18: 338.
[2] جواهر الكلام 18: 340.
[3] السرائر 1: 544، حيث قال: «الأظهر عند أصحابنا أنّ لبس الثياب المخيطة غير محرّم على النساء، بل عمل الطائفة وفتواهم وإجماعهم على ذلك، وكذلك عمل المسلمين». التذكرة 7: 301.
[4] الوسائل 12: 366، ب 33 من الإحرام، ح 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست