responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 374
ومرسل ابن بكير [1]).
وقد حاول بعض الفقهاء الجمع بين هذه الروايات والأخبار المجوّزة بحمل الطائفة الثانية على ما إذا كان الحرير ممزوجاً بغيره [2]).
ولا يجوز أن يكون لباس الإحرام شفّافاً حاكياً للعورة، والمستند فيه مفهوم صحيح حريز السابق، فكما أنّه لا يجوز الصلاة فيه لو كان حاكياً كذلك لا يجوز الإحرام فيه [3]).
ويظهر من إطلاق عبارات بعضهم عدم الفرق بين الإزار والرداء في ذلك [4]، وجزم الشهيد في الدروس بالمنع من الإزار الحاكي وجعل اعتبار ذلك في الرداء أحوط [5]). إلّا أنّ السيد العاملي في المدارك احتمل الفرق بينهما فقال:
«لا يبعد عدم اعتباره فيه [الرداء]؛ للأصل، وجواز الصلاة فيه على هذا الوجه» [6]). وتبعه على ذلك بعضهم [7]).
ومن هنا بنى بعض المحقّقين المنع عن لبس الحاكي من الرداء على الاحتياط [8]).
6- صدق الثوب عليه:
قد يقال بعدم جواز الإحرام في الجلود حتى في جلد المأكول؛ لقوله عليه السلام في صحيحة حريز: «كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه» [9]، والثوب لا يصدق على الجلد [10]). قال السيد العاملي:

[1] الوسائل 4: 379، ب 16 من لباس المصلي، ح 3.
[2] انظر: التهذيب 5: 75، ذيل الحديث 246. مجمع الفائدة 6: 225. المدارك 7: 276- 277.
[3] المسالك 2: 237. المعتمد في شرح المناسك 3:
357.
[4] الروضة 2: 231. كشف الغطاء 4: 530. واستظهره من عباراتهم في المدارك 7: 275. والحدائق 15: 81.
[5] الدروس 1: 344.
[6] المدارك 7: 275.
[7] الحدائق 15: 81، حيث قال: «الأقرب عدم اعتباره فيه، حيث إنّه تجوز الصلاة فيه وإن كان حاكياً». تحرير الوسيلة 1: 383، م 21.
[8] المعتمد في شرح المناسك 3: 357.
[9] الوسائل 12: 359، ب 27 من الإحرام، ح 1.
[10] انظر: كشف اللثام 5: 277. كشف الغطاء 4: 530، حيث قال: «وفي الجلود كلّها إشكال». جواهر الكلام 18: 239، حيث قال: «لا يجوز الإحرام فيما لا يجوز لبس جنسه في الصلاة كالثوب المنسوج كلّاً أو بعضاً من شعر ما لا يؤكل لحمه فضلًا عن جلده الذي هو ليس بثوب عرفاً، فلا يصحّ في المأكول منه فضلًا عن غيره على إشكال [لصحيح حريز]».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست