responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 367
ثمّ إنّه يستفاد من روايته أيضاً أنّه يشترط في الزيادة ما يعتبر في ثوبي الإحرام من الطهارة وغيرها [1]).
وأيضاً الظاهر عدم اشتراط كون الزائد رداءً أو إزاراً على هيئة الثوبين؛ للأصل وعدم الدليل على لزوم هيئة خاصّة في غيرهما [2]).
4- المقدار الواجب من الثوبين:
صرّح بعض الفقهاء [3] بأنّ الظاهر وجوب الثوبين بحيث يطلق عليهما ذلك، فلا تقدير لهما قدراً؛ للأصل، وإطلاق النصوص، وعدم صراحتها في تعيين قدر معيّن، لكن مع ذلك فقد ذكر الفقهاء لهما قدراً مخصوصاً؛ ولعلّه لتوقّف لبس الثوبين عرفاً على ذلك [4]).
ومن هنا اعتبروا في الإزار ستر العورتين وما بين السرّة والركبة [5] أو العورة وما بين الركبتين [6]، كما اعتبروا في الرداء ستر المنكبين [7]).
وفي المسالك والرياض إبدال الستر بالوضع على المنكبين [8]، بل نفى الأخير الإشكال عن ذلك وقال: «المراد بالثوبين الإزار والرداء بلا إشكال فيه ولا في كون المعتبر من الأوّل ما يستر العورة وما بين الركبتين إلى السرّة، ومن الثاني ما يوضع على المنكبين كما في صريح المسالك وظاهر غيره، ويستفاد من النصوص».
ولكن استشكل بعض الأعاظم [9] في صدق الرداء على ما يستر المنكبين فقط؛ إذ الظاهر وجوب ستر ما هو أكثر من ذلك.

[1] معتمد العروة الوثقى 2: 575. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 309.
[2] الحجّ (الگلبايگاني) 1: 309.
[3] مجمع الفائدة 6: 216. المدارك 7: 274. جواهر الكلام 18: 239. مستمسك العروة 11: 430. معتمد العروة الوثقى 2: 571.
[4] مستند الشيعة 11: 291، حيث قال: «قالوا: المعتبر من الرداء ما يوضع على المنكبين، ومن الإزار ما يستر العورة وما بين السرّة إلى الركبتين، ولعلّ الوجه اعتبار صدق الاسم عرفاً المتوقّف على ذلك، بل الظاهر في الأوّل ستر شي‌ء ممّا بين الكتفين أيضاً».
[5] المسالك 2: 236- 237، حيث قال: «لا إشكال في وجوبهما وكون أحدهما إزاراً يستر العورتين وما بين السرّة والركبة والآخر رداءً يوضع على المنكبين، أو وشاحاً يوضع على أحدهما». المدارك 7: 274. مستند الشيعة 11: 291.
[6] الرياض 6: 252.
[7] مستند الشيعة 11: 291.
[8] المسالك 2: 237. الرياض 6: 252.
[9] مستمسك العروة 11: 430. معتمد العروة الوثقى 2: 570- 571.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 367
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست