responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 366
ويرتدي بالباقي» [1]).
لكن يظهر من الدروس [2] أنّ الملاك في ثوبي الإحرام هو ما يحصل به ستر المنكبين والسرّة إلى الركبتين، وعليه فلو كان الثوب طويلًا بحيث يكفي الاتّزار ببعضه والارتداء أو التوشّح بالباقي أجزأ.
ولكن نوقش فيه بعدم صدق الثوبين المأمور بهما [3]).
3- لبس ما زاد على الثوبين:
لا خلاف [4] بين الفقهاء في جواز لبس ما زاد على الثوبين؛ للأصل [5]، ودلالة النصوص عليه، كما في خبر الحلبي: سأل الصادق عليه السلام عن المحرم يتردّى بالثوبين؟
قال: «نعم، والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحرّ» [6]).
وفي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: سألته عن المحرم يقارن بين ثيابه وغيرها التي أحرم فيها؟ قال:
«لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة» [7]).
وقد اقتصر جماعة منهم الشيخ الطوسي والعلّامة الحلّي على نحو مضمون خبر الحلبي من اتقاء البرد أو الحرّ [8]، ولكن الأصل الإباحة مطلقاً [9]؛ إذ شرط الاتقاء من البرد ليس قيداً في الجواز، بل هو بيان للداعي من هذا الأمر [10]، على أنّه ورد في رواية معاوية المتقدّمة ما يفيد الإطلاق، فما فعله الشيخ الطوسي وجماعة من الاقتصار على اتقاء البرد أو الحرّ ليس خلافاً محقّقاً [11]).
وقال السيد اليزدي: «لا بأس بالزيادة على الثوبين في ابتداء الإحرام، وفي الأثناء للاتّقاء عن البرد والحرّ، بل ولو اختياراً» [12]).

[1] مجمع الفائدة 6: 216.
[2] الدروس 1: 344.
[3] المدارك 7: 274.
[4] المفاتيح 1: 317. انظر: المبسوط 1: 314، حيث قال: «يجوز للمحرم أن يلبس أكثر من ثوبي إحرامه ثلاثة أو أربعة أو ما زاد يتقي بذلك الحرّ والبرد». الشرائع 1: 246، حيث قال: «يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين». الروضة 2: 232. كشف الغطاء 4: 530.
[5] انظر: مجمع الفائدة 6: 216. مستند الشيعة 11: 299.
[6] الوسائل 12: 362، ب 30 من الإحرام، ح 1.
[7] الوسائل 12: 363، ب 30 من الإحرام، ح 2.
[8] المبسوط 1: 314. المهذب 1: 217. السرائر 1: 531. التذكرة 7: 246. المنتهى 10: 275. الدروس 1: 345.
[9] كشف اللثام 5: 275. جواهر الكلام 18: 245.
[10] الحجّ (الگلبايگاني) 1: 309.
[11] جواهر الكلام 18: 245.
[12] العروة الوثقى 4: 673، م 28.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 366
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست