responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 364
الخامس- تبديل ثوبي الإحرام:
يجوز إبدال ثوبي الإحرام [1]؛ وذلك للأصل والأخبار [2]، نحو ما في خبر معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، ولكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه الذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما» [3]).
وقيّد بعض الفقهاء الحكم بما إذا لم يخرج بالتبديل مرّات عن اسم اللابس [4]).
ثمّ إنّ الأفضل للمحرم الطواف فيما أحرم فيه [5]، كما يستفاد من الخبر المتقدّم ذلك؛ لوقوع ابتداء العبادة فيهما، فيستحب استدامتها فيهما [6]). بل ذكر ابن سعيد كراهة الطواف في غير ثوبيه الذين أحرم فيهما [7]). بل ربّما توهم بعض العبارات وجوب الإحرام فيهما، كما في النهاية: «لا بأس أن يستبدل ثيابه في حال الإحرام،
[1] المبسوط 1: 314، حيث قال: «يجوز أن يغيّر ثيابه وهو محرم، فإذا دخل مكّة وأراد الطواف طاف في ثوبيه اللذين أحرم فيهما». الشرائع 1: 246. التذكرة 7: 246.
[2] جامع المدارك 2: 387.
[3] الوسائل 12: 363، ب 31 من الإحرام، ح 1.
[4] كشف الغطاء 4: 530.
[5] المبسوط 1: 314. السرائر 1: 542- 543. المختصر النافع: 83. الدروس 1: 345. كشف اللثام 5: 276.
[6] التذكرة 7: 246.
[7] الجامع للشرائع: 185.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست