responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 362
الإحرام وجب عليه نزع ثيابه ولبس ثوبي الإحرام بأن يأتزر بأحدهما ويرتدي بالآخر» [1]).
وذكر المحقّق السبزواري أنّ المستند في ذلك هو أن لا يكون بعد عقد الإحرام لابساً للمخيط [2]).
وقد يقال بأنّ المستند فيه غير ذلك؛ لعدم التلازم بينهما، بل لما يظهر من الأخبار كصحيحة ابن عمار المتقدّمة [3]) وغيرها [4]).
ولكن قال السيد الحكيم: «من المعلوم أنّ الواجب وقوع ذلك حال التلبية التي بها يكون عقد الإحرام، ولا يجب قبلها ولو حال النيّة؛ للأصل، والنصوص لا تفي بالوجوب قبل ذلك» [5]).
ولو قدّم النيّة والتلبية على اللبس فهل تجب إعادتهما بعده أم لا؟
الظاهر أنّه بناءً على ما تقدّم من عدم اشتراط لبس ثوبي الإحرام في تحقّق الإحرام وكونه واجباً خارجياً لا تلزم إعادتهما [6]، بل صرّح المحقّق النجفي باتفاق النصّ والفتوى على عدم وجوب تجديد النيّة والتلبية [7]).
لكن السيد اليزدي ذكر أنّ: «الأحوط كون اللبس قبل النيّة والتلبية، فلو قدّمهما عليه أعادهما بعده» [8]).
وحاول بعض المحقّقين حمله على الأمر الاستحبابي؛ لما تقدّم من أنّ اللبس ليس شرطاً في تحقّق الإحرام [9]).
ومن الأفضل للمحرم أن يلبس ثوبي الإحرام بعد الغسل وصلاة فريضة، فإن لم يتمكّن صلّى ستّ ركعات أو ركعتين، وقد تقدّم تفصيله في مقدّمات الإحرام.
الرابع- استدامة اللبس:
الظاهر من كلمات أكثر الفقهاء بل صريح بعضهم عدم وجوب استدامة اللبس‌
[1] المنتهى 10: 259.
[2] الذخيرة: 580.
[3] الوسائل 12: 339، ب 15 من الإحرام، ح 6.
[4] الوسائل 12: 409، ب 52 من الإحرام، ح 2. وانظر: مستند الشيعة 11: 289.
[5] مستمسك العروة 11: 430- 431.
[6] انظر: كشف الغطاء 4: 529- 530. معتمد العروة الوثقى 2: 571- 572.
[7] جواهر الكلام 18: 235.
[8] العروة الوثقى 4: 672.
[9] معتمد العروة الوثقى 2: 571- 572.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست