responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 361
بن بشير بين الجاهل والعالم ويقيد إطلاق سائر الروايات الدالّة على صحّة الإحرام في المخيط بصورة الجهل بالحكم حيث قال: جاء رجل يلبّي حتّى دخل المسجد الحرام وهو يلبّي وعليه قميصه، فوثب إليه اناس من أصحاب أبي حنيفة وأفتوه بشقّ قميصه وإخراجه من رجليه، وأنّ عليه بدنة والحجّ من قابل، وأنّ ما حجّه في المخيط فاسد، وذكر ذلك لأبي عبد اللَّه عليه السلام، وأنّه لم يسأل أحداً عن شي‌ء، فقال عليه السلام: «متى لبست قميصك؟ أبعد ما لبّيت أم قبل؟» قال: قبل أن البّي، قال:
«فأخرجه من رأسك، فإنّه ليس عليك بدنة، وليس عليك الحجّ من قابل، أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شي‌ء عليه» [1]). ونحوها رواية خالد بن محمّد الأصم [2]، فإنّ عليها يحمل إطلاق سائر الروايات.
واعترض عليه بأنّ هذه الصحيحة لا صراحة فيها على عدم الانعقاد مع عدم الجهل، وليس المقام من موارد حمل المطلق على المقيّد؛ لعدم كونها في مقام تصحيح عمله لكونه جاهلًا، وإنّما هي في مقام بيان عدم وجوب كفّارة عليه، وفي مقام نفي ما أفتوا به في حقّه وأنّه لا يجب عليه شي‌ء ممّا ذكروه.
وأمّا التفصيل بين اللبس قبل التلبية وبعدها في كيفية إخراج القميص فهو حكم تعبّدي، وإلّا فالجهل ليس عذراً في تصحيح العبادة مع عدم المطابقة [3]).
الثالث- محلّ لبس ثوبي الإحرام:
ذكر غير واحد من الفقهاء أنّ ظاهر النصّ والفتوى تقدّم اللبس على عقد الإحرام الذي هو نيّة الحجّ أو العمرة، بل هو من جملة ما يتهيّأ به للإحرام على وجهٍ يكون ذلك حاصلًا حال عقد الإحرام [4]).
ومن هنا قال في المنتهى: «إذا أراد
[1] التهذيب 5: 72، ح 239. الوسائل 12: 488، ب 45 من تروك الإحرام، ح 3.
[2] الوسائل 12: 489، ب 45 من تروك الإحرام، ح 4.
[3] الرياض 6: 252. جواهر الكلام 18: 236. معتمد العروة الوثقى 2: 563.
[4] الذخيرة: 580. مستند الشيعة 11: 289، حيث قال: «الظاهر- كما ذكره في الذخيرة- أنّ محلّ لبسهما قبل عقد الإحرام- أي نيّة الحج أو العمرة- لا لئلّا يكون بعده لابساً للمخيط؛ لعدم التلازم بينهما، بل لصحيحتي ابن عمار الأخيرتين المؤيّدتين بالاولى منها أيضاً وبغيرها من الأخبار أيضاً». جواهر الكلام 18: 239.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 361
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست