responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 358
عبد اللَّه بن سنان الواردة في حجّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه أمر الناس بأشياء منها لبس الثوبين [1]، وظاهره أنّ جميع الناس من الرجال والنساء كانوا مأمورين به. هذا مضافاً إلى قاعدة الاشتراك [2]).
وقال بعض الفقهاء بأنّ الاحتياط عدم تركهن لبس الثوبين، بل الأولى الجمع بين الثوبين ولباس آخر [3]).
الثاني- أثره على الإحرام:
بناءً على وجوب لبس ثوبي الإحرام فهل هو شرط في انعقاده فلو لبّى عارياً أو في مخيط من دون لبس الثوبين لم ينعقد إحرامه أو أنّه ليس من شرائط الإحرام بل هو واجب آخر فلو تركه انعقد إحرامه وإن كان آثماً؟
يبتني البحث في ذلك على ما تقدّم في حقيقة الإحرام، فإن قيل: إنّه ماهيّة مركّبة من النيّة والتلبية ولبس الثوبين، فيلزم فواته بفوات أحد أجزائه الثلاثة كما صرّح به العلّامة [4]، لم ينعقد الإحرام لو لبّى عارياً أو في المخيط. وأمّا إذا بُني على أنّ الإحرام هو النيّة أو هي مع التلبية أو الصفة الحاصلة منها- على اختلاف فيها- كما عليه أكثر الفقهاء فلا دخل للبس الثوب في حقيقة الإحرام وانعقاده.
وظاهر الفقهاء هو الثاني، بل ادّعي عليه عدم الخلاف صريحاً إلّا من الاسكافي [5]).
قال الشهيد: «وهل اللبس من شرائط الصحّة حتى لو أحرم عارياً أو لابساً
[1] الوسائل 11: 223- 224، ب 2 من أقسام الحج، ح 15.
[2] الحجّ (الگلبايگاني) 1: 308.
[3] الحجّ (الگلبايگاني) 1: 308.
[4] المختلف 4: 69- 70.
[5] الدروس 1: 345. وانظر: التنقيح الرائع 1: 460. المسالك 2: 237.، حيث قال: «إنّما الكلام في توقّف الإحرام عليهما، وقد تقدّم ما يحقّق المقام [أي كون اللبس جزءاً منه في غاية البعد] وأنّ الأقوى خروجهما عن حقيقته، فلا يبطل بالإخلال بهما وإن أثم». المدارك 7: 274. الذخيرة: 580. الحدائق 15: 78. كشف الغطاء 4: 529. الرياض 6: 251- 252. مستند الشيعة 11: 289، حيث قال عن القول الثاني أنّه: «مصرّح به في كلام جماعة كالمقداد والشهيد الثاني وسبطه والذخيرة وجماعة ممّن تأخّر عنهم، بل نسب إلى ظاهر الأصحاب، وهو الأقوى». جواهر الكلام 18: 234. العروة الوثقى 4: 671. معتمد العروة الوثقى 2: 563، حيث قال: «فتحصّل: أنّه لا دليل على اشتراط لبس الثوبين في تحقّق الإحرام بكلا المعنيين لا بمعنى المتمّم ولا بمعنى دخله في صحّة التلبية، وإنّما المستفاد من الأدلّة وجوب الثوبين وجوباً مستقلّاً تعبّدياً».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست