responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 352
حمل ذلك على سبيل التقيّة جمعاً بين الأخبار [1]).
قال المحقّق النجفي: «أشرنا سابقاً إلى أولويّة الإضمار والإسرار بذلك عند التقيّة، بل قد يجب كما أومأت إليه النصوص وصرّح به الأصحاب، بل هو مقتضى عمومات التقيّة أيضاً، لكن من المعلوم أنّ ذلك من حيث الجهر بها كذلك لا أصل قول ذلك على وجه لا يسمعه المخالف، والأمر في ذلك سهل.
وربّما يستفاد من العبارة [أي عبارة المحقّق بأنّه يستحب التلفّظ بما يعزم عليه‌] ونحوها استحباب التلفّظ بها في غير التلبية، كما يومئ إليه ما في بعض النصوص أيضاً من الأمر بقول: اللهمّ إنّي اريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك صلى الله عليه وآله وسلم فاقبلها» [2]).
لكن السيد الخوئي قال بعد نقل الحمل على التقيّة: «يمكن أن يقال: إنّ ما دلّ على استحباب الإضمار يراد به عدم الإظهار بالعمرة أو الحجّ لا استحباب إضمار النيّة وعدم التلفّظ بها، فإنّه بذلك يجمع بين التلفّظ بالنيّة والتقيّة» [3]).

[1] المنتهى 10: 225- 226. الحدائق 15: 112.
[2] جواهر الكلام 18: 279- 280.
[3] المعتمد في شرح المناسك 3: 330- 331.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست