responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 350
للسيد اليزدي وجمع آخر [1])- ولكن مع ذلك صرّح إن وقع الإحرام بنحو يصدر من المكلّف قصد التقرّب- كما إذا كان قصد الغايتين أي الحجّ والعمرة على نحو تعدّد المطلوب- فلا بأس به بناء على أنّ الإحرام حقيقة واحدة، ولكنّه خلاف المفروض [2]).
أمّا حكم الإحرام مع إدخال أحد النسكين في الآخر:
لا إشكال أنّه متى امتنع إدخال أحدهما في الآخر- لما تقدّم من عدم وقوعه إلّا من محلٍّ [3])- فحينئذ يقع الإحرام الثاني فاسداً، إلّا إذا وقع الإحرام بالحجّ بعد السعي وقبل التقصير من العمرة، فإنّه يصحّ على المشهور وتصير حجّة مفردة [4]). هذا إذا وقع عن عمد والتفات، وأمّا إذا أحرم بالحجّ قبل التقصير نسياناً صحّت عمرته وانعقد إحرامه بالحجّ أيضاً بلا خلاف بل عليه الإجماع [5]، وتفصيل ذلك موكول إلى محلّه. (انظر: حجّ)
الخامس- مستحبّات نية الإحرام:
يستحب في النيّة رعاية أمرين:
1- التلفّظ بالنيّة:
ذهب الفقهاء إلى استحباب التلفّظ بالنيّة، وإلى عدم اشتراط لفظ خاصّ فيها، بل الظاهر تحقّقه بأيّ لفظ كان [6]؛
[1] العروة الوثقى 4: 660، م 7. وكذا وافقه الإمام الخميني في التعليقة عليها. مهذّب الأحكام 13: 87- 88. لكنّه قال: «إلّا إذا كانت عدم صحة أحدهما عنه أو عدم وجوب أحدهما عليه قرينة عرفية على لغوية قصدهما معاً وأنّ المقصود إنّما هو المتعيّن عليه فيصح حينئذٍ». وبذلك صار موافقاً مع ما في الشرائع وغيره. التهذيب في مناسك العمرة والحجّ 2: 157. تعاليق مبسوطة 9: 267.
[2] مستمسك العروة 11: 371، حيث إنّه بعد أن نقل قول التخيير المنسوب إلى الشيخ والفاضل الهندي مبنياً على أن الإحرام حقيقة واحدة، قال: «وفيه أنّه لو سلّم، فذلك إذا كان قد وقع على وجه العبادة، ونيّته للحجّ والعمرة مانعة عن ذلك؛ إذ الإحرام الذي يترتّب عليه الغايتان ليس بمشروع له، فلا مجال للتقرّب به. نعم إذا كان قصد الغايتين- على نحو تعدّد المطلوب- فلا بأس، لكنّه خلاف المفروض. وكذا إذا قصدهما لا باعتبار وقوعهما فيه، بل باعتبار آخر، مثل: أن يكون العمرة واقعة فيه والحجّ يترتّب عليه في الجملة- ولو لتوقفه عليه- وإن كان يقع في إحرام آخر، فإنّ نيتهما معاً بهذا المعنى- لا بأس بها».
[3] التذكرة 8: 69.
[4] المبسوط 1: 316، 363. المختلف 4: 90. جامع المقاصد 3: 212. المسالك 2: 212. المدارك 7: 213. المعتمد في شرح المناسك 5: 113.
[5] الغنية: 157. التنقيح الرائع 1: 463. المسالك 2: 239. الذخيرة: 649. جواهر الكلام 18: 250.
[6] الشرائع 1: 248. التذكرة 7: 237. المفاتيح 1:] 314. كشف الغطاء 4: 521. مستند الشيعة 11: 285. جواهر الكلام 18: 278، حيث قال: «يستحبّ التلفّظ بما يعزم عليه من حجّ مفرد أو تمتّع أو عمرة مفردة أو متمتّع بها». العروة الوثقى 4: 662، م 12.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 350
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست