responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 34
في النصوص بالصدقة الجارية [1]).
(انظر: وقف)
12- احتباس شهوة الزوج:
تعذّر جماع الرجل إذا كان على وجه الدوام وعن كل امرأة فيعتبر ذلك من العنن الموجب لخيار فسخ النكاح، وأمّا إذا احتبست شهوته لعارض كحرارة أو برودة أو يبوسة أو رطوبة ممّا هي حالات لفصول السنة وتزول بزوال الفصل، أو كان عن امرأة دون اخرى بسبب نفرة منها أو حياء أو ما يشبه ذلك فلا يعتبر ذلك عيباً موجباً لخيار الفسخ [2]).
(انظر: نكاح، عنن)
13- احتباس أموال الغائب:
الغائب الذي لا يعلم حياته ولا موته يُتربّص به إلى حينٍ اتّفاقاً [3]، وتحتبس أمواله في تلك المدّة ثمّ تقسّم بين ورّاثه، والأقوال في تحديد المدّة المزبورة مختلفة:
فمنها: أنّه يحبس ماله ويتربّص به حتى يتحقّق موته أو تنقضي مدة لا يعيش مثله إليها عادة، وهو مذهب الشيخ في الخلاف والمبسوط والقاضي وابن حمزة والحلّي والمحقق وغيرهم [4]).
ومنها: أنّه يحبس ماله أربع سنين ويطلب فيها في الأرض، فإن لم يوجد قُسّم بين وراثه، وهو مذهب الصدوق والسيد والحلبي وابن زهرة [5]، وقوّاه في الدّروس [6]).
ومنها: أنّه يحبس عشر سنين ثمّ يقسّم من غير طلب، نقله المحقّق والعلّامة الحلّيّان من دون نسبة إلى أحد [7]). ونسبه بعضهم إلى الإسكافي [8]). وهو المنسوب في الشروح والكتب المفصّلة إلى الإسكافي. وقيل غير ذلك [9]).
(انظر: إرث)

[1] المسالك 5: 310. وانظر: الوسائل 19: 171، ب 1 من الوقوف والصدقات.
[2] جامع المقاصد 13: 266- 267. الروضة 5: 386.
[3] جواهر الكلام 39: 63.
[4] الخلاف 4: 119، م 136. المبسوط 4: 125. المهذب 2: 166. الوسيلة: 400. السرائر 3: 298. الشرائع 4: 16.
[5] الفقيه 4: 330، ذيل الحديث 5707. الانتصار: 595. الكافي في الفقه: 378. الغنية: 332.
[6] الدروس 2: 352.
[7] الشرائع 4: 16. القواعد 3: 354.
[8] انظر: المسالك 13: 58. كشف اللثام 9: 391. مستند الشيعة 19: 87. جواهر الكلام 39: 64.
[9] انظر: مستند الشيعة 19: 86- 88.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست