responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 336
قال الشيخ الطوسي: «وإن بان له أنّ فلاناً ما أحرم أصلًا كان إحرامه موقوفاً، إن شاء حجّ وإن شاء اعتمر» [1]).
وقال العلّامة الحلّي: «لو بان أنّ فلاناً لم يحرم انعقد مطلقاً وكان له صرفه إلى أيّ الأنساك شاء» [2]). واستحسنه السيد العاملي بعد نقله كلام العلّامة [3]). وكذا السيد الخوئي، حيث ذهب في تعليقته على العروة إلى الصحّة ولزوم العمل بالاحتياط [4]).
القول الثاني: وذهب بعض الفقهاء إلى البطلان كما هو ظاهر كلّ من حكم بالبطلان في صورة عدم العلم حين الإحرام بما ذا أحرم الغير، وكذا كلّ من ذهب إلى البطلان في الصورة السابقة، وهو ظاهر العلّامة في قواعده [5]، وتبعه المحقّق الكركي [6] والمحقّق النجفي [7]). وبه صرّح السيد اليزدي وأكثر المعلّقين على العروة [8]). نظراً إلى أنّه أحرم إحراماً لا واقع له؛ إذ المفروض أنّ ذلك الشخص لم يحرم [9]).
ولو لم يعلم بأنّ الغير أحرم أم لا كان حكمه حكم من لم يحرم [10]).
ولو طاف قبل التعيين في فرض انعقاد الإحرام لم يعتد بطوافه؛ لأنّه لم يطف في حجّ أو عمرة [11]).
الثانية: إذا شكّ فيما نواه بعد الإحرام:
إذا عيّن ثمّ نسى وشكّ بما ذا أحرم بحجّ أو عمرة؟ فهنا تارة يكون ذلك في أشهر الحجّ، وتارة في غيرها، وفي كلا الفرضين قد يكون أحدهما معيّناً عليه وقد لا يكون معيّناً، فهنا عدّة صور:
الاولى:
إذا كان الإحرام في أشهر الحجّ ولم يتعيّن عليه أحدهما ونسي ما عيّنه:

[1] المبسوط 1: 317.
[2] المنتهى 10: 220. ونحوه ذكر في التذكرة 7: 235.
[3] المدارك 7: 262. وهو مختار الجامع للشرائع: 180. والوسيلة: 161، حيث قال: «لو علّق بإحرام رجل آخر وهو غير محرم كان بالخيار بين أن يجعله للحجّ أو للعمرة، وإن كان في غير أشهر الحجّ تعيّن للعمرة».
[4] العروة الوثقى 4: 661، م 8.
[5] القواعد 1: 419.
[6] جامع المقاصد 3: 167.
[7] جواهر الكلام 18: 212.
[8] العروة الوثقى 4: 661، م 8.
[9] معتمد العروة الوثقى 2: 502.
[10] المنتهى 10: 220. التذكرة 7: 235. جواهر الكلام 18: 212.
[11] المنتهى 10: 220. المدارك 7: 262.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست