responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 33
ثانيهما: عدم الضمان، وهو الذي قوّاه في الشرائع [1]؛ لأنّ منافع الحرّ في قبضته، فلا يضمن إلّا باستيفائها، والتقدير أنّ الحابس لم يستوف شيئاً من منافعه.
ثمّ إنّ موضوع المسألة ومحل الخلاف فيها إنّما هو تقدير وقوع العقد على العمل ثمّ حبسه مدّة يمكن فيها استيفاؤه، أمّا لو كانت الإجارة متعلّقة بمنافعه في زمان معيّن ثمّ اعتقله فيه فإنّه يستقرّ عليه مال الإجارة قولًا واحداً [2]).
(انظر: اتلاف، ضمان، إجارة)
9- احتباس اللبن في ضرع الشاة:
بائع الشاة إذا لم يحلبها أيّاماً واحتبس اللّبن في ضرعها ليحسبها المشتري حلوباً فهذا تدليس محرّم [3] وموجب لخيار الفسخ [4]، والمنسوب إلى المشهور الحاق الناقة والبقرة بالشاة أيضاً [5]).
(انظر: تصرية، تدليس)
10- احتباس الأطعمة:
احتباس الأطعمة انتظاراً لغلاء الأسعار يسمّى في اللّغة [6] واصطلاح الفقهاء احتكاراً، وقد حكم جماعة من الفقهاء في خصوص بعض الأطعمة بحرمته [7]، وجماعة اخرى حكموا بكراهته [8]). وقد يحمل إطلاق القائلين بالتحريم على فرض الاضطرار [9]). (انظر: احتكار)
11- احتباس المال في سبيل اللَّه تعالى:
يستحبّ احتباس المال في سبيل اللَّه تعالى على سبيل الوقف أو الحبس أو السكنى على ما ذكره الفقهاء في محلّه [10])، والأخبار بفعل الإمام عليّ عليه السلام وسائر الأئمة عليهم السلام في ذلك واردة [11]، ويعبر عنه‌
[1] الشرائع 3: 236.
[2] المهذب البارع 4: 249- 250. جواهر الكلام 37: 41.
[3] مفتاح الكرامة 4: 645- 646. جواهر الكلام 23: 262- 264. جامع المقاصد 4: 347.
[4] جواهر الكلام 23: 264.
[5] مفتاح الكرامة 4: 648. جواهر الكلام 23: 273.
[6] لسان العرب 3: 267. المصباح المنير: 145. القاموس المحيط 2: 20.
[7] المقنع: 372. الكافي في الفقه: 360. الاستبصار 3: 115، ذيل الحديث 408. المنتهى 2: 1006 (حجرية). الدروس 3: 180. مفتاح الكرامة 4: 107.
[8] المقنعة: 616. المبسوط 2: 195. الشرائع 2: 21.
[9] مفتاح الكرامة 4: 107. جواهر الكلام 22: 481.
[10] الحدائق 22: 123. جواهر الكلام 28: 134، 152.
[11] الوسائل 19: 186، 187، ب 6 من الوقوف والصدقات، ح 3، 4، وب 10، ح 4.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 33
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست