responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 328
نعم، يستحب التلفّظ كما سيأتي بيانه في سنن الإحرام.
ولو نطق من غير نيّة لم يصحّ إحرامه، وهو ظاهر كما قاله بعض [1]، ويدلّ عليه ما في الحسن عن الحلبي أنّه سأل الصادق عليه السلام عن رجل لبّى بحجّة وعمرة وليس يريد الحجّ قال عليه السلام: «ليس بشي‌ء، ولا ينبغي له أن يفعل» [2]).
لو نوى نوعاً معيّناً فنطق بغيره انعقد ما نواه دون ما نطق به [3]، بلا خلاف ولا إشكال [4]).
واستدلّ له مضافاً إلى أنّ المدار في الأعمال على النيّات [5] بما رواه علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سألته عن رجل أحرم قبل التروية فأراد الإحرام بالحجّ يوم التروية فأخطأ فذكر العمرة؟ قال عليه السلام:
«ليس عليه شي‌ء، فليعقد الإحرام بالحجّ» [6]).
لكنه نوقش في الاستدلال به [7]).
الرابع- تطبيقات حول نية الإحرام:
يترتّب على نية الإحرام عدّة مسائل:
الاولى: التعيين الإجمالي:
تقدّم من بعض الفقهاء أنّه بناءً على اعتبار التعيين لما يحرم به لا يجب عليه التعيين مفصّلًا، بل يكفي التعيين الإجمالي [8]).
لكنّهم مع ذلك اختلفوا في بعض الموارد هل أنّها من مصاديق التعيين إجمالًا أو هي نوع من الترديد والإبهام في النيّة؟

[1] القواعد 1: 418، 419. كشف اللثام 5: 255. جامع المدارك 2: 380.
[2] الوسائل 12: 343، ب 17 من الإحرام، ح 4.
[3] انظر: الشرائع 1: 245. القواعد 1: 418. الحدائق 15: 35. الرياض 6: 236. العروة الوثقى 4: 662، م 10. تحرير الوسيلة 1: 379، م 6.
[4] جواهر الكلام 18: 205.
[5] انظر: جواهر الكلام 8: 205. مستمسك العروة 11: 375. معتمد العروة الوثقى 2: 506.
[6] الوسائل 12: 354، ب 22 من الإحرام، ح 8.
[7] معتمد العروة الوثقى 2: 506، حيث قال: «بأنّ ظاهره نيّة العمرة غلطاً لا التلفّظ بالعمرة، وبأنّه أجنبي عن المقام بالمرّة؛ لأنّ المفروض فيه صدور الإحرام منه في الخارج ولكن يريد الإحرام ثانياً يوم التروية لدرك فضل الإحرام يوم التروية، فلا يشمل الخطأ في الإحرام من الأوّل، مضافاً إلى ضعف السند». انظر: مستمسك العروة 11: 375.
[8] العروة الوثقى 4: 657، م 3. الحجّ (الگلبايگاني) 1: 271.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست