responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 327
في حقيقة الإحرام، بل هي أحكام تكليفيّة مترتّبة عليه إلّا في الجماع والاستمناء، فإنّ الحكمان التكليفي والوضعي يجتمعان فيهما على ما صرّح به السيد الخوئي وغيره.
فإن كان المحرم عازماً على الجماع- مثلًا- من الأوّل بطل إحرامه، لا لأجل أنّ الإحرام هو العزم على ترك المحرّمات، بل لأنّه لم يقصد الحجّ والإحرام الصحيح، فإن كان المنوي منافياً للحجّ فالعزم عليه يلازم عدم القصد إلى الحجّ، بخلاف سائر التروك، فإنّ العزم عليها لا يلازم بطلان الحجّ [1]).
نعم، ذكر في الإرشاد في مبحث كيفيّة الإحرام: «ويجب فيه النيّة المشتملة على قصد حجّة الإسلام أو غيرها، تمتّعاً أو قراناً أو إفراداً أو عمرة مفردة؛ لوجوبه أو ندبه متقرّباً به إلى اللَّه تعالى، واستدامتها حكماً» [2]).
وقال المحقّق الأردبيلي في شرحه:
«البحث في النيّة وكيفيّتها قد تقدّم، ونزيد هنا أنّ الإخلال بالاستدامة ليس بمبطل للإحرام على أيّ وجه كان، فتأمّل» [3]).
عدم لزوم التلفّظ بالنيّة:
لا يعتبر التلفظ بالنيّة كما صرّح به غير واحد من الفقهاء [4]، والظاهر أنّه لا إشكال فيه.
ويدلّ عليه مضافاً إلى الأصل صحيحة حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
قلت له: إنّي اريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فكيف أقول؟ فقال: «تقول: اللهم إنّي اريد أن أتمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك. وإن شئت أضمرت الذي تريد» [5]، ونحوه خبر أبي الصباح مولى بسام الصيرفي [6]).

[1] معتمد العروة الوثقى 2: 491. تحرير الوسيلة 1: 379، م 3، حيث قال: «لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرّمات لا تفصيلًا ولا إجمالًا، بل لو عزم على ارتكاب بعض المحرّمات لم يضر بإحرامه، نعم قصد ارتكاب ما يبطل الحجّ من المحرّمات لا يجتمع مع قصد الحجّ». إلّا أنّ الشهيد الصدر صرّح في موجز أحكام الحجّ (52) بأنّ «الأقرب أنّهما- الجماع والاستمناء- كسائر المحرّمات».
[2] الإرشاد 1: 315.
[3] مجمع الفائدة 6: 194.
[4] القواعد 1: 418. كشف اللثام 5: 254. كشف الغطاء 4: 521. الرياض 6: 236. العروة الوثقى 4: 657، م 4.
[5] الوسائل 12: 342، ب 17 من الإحرام، ح 1.
[6] الوسائل 12: 343، ب 17 من الإحرام، ح 2.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست