responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 325
معرفة أمير المؤمنين عليه السلام ما أحلّ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ... يمكن حمله على اختصاصه بالحكم المزبور، كما عساه يشعر به افتخاره به على غيره، على أنّه غير ما نحن فيه من كون الإحرام مطلقاً؛ ضرورة كونه معيّناً إلّا أنّه لا يعلم خصوصه، وما روته العامّة غير ثابت، بل الثابت خلافه، ودعوى أنّ الأصل عدم اعتبار التعيين وكذا إطلاق الأدلّة واضحة المنع، بل الأصل يقتضي خلافه بعد ما عرفت من توقّف الامتثال عليه».
ثمّ قال بعد ذلك: «التحقيق حينئذٍ اعتبار التعيين كغيره من العبادات كما صرّح به الفاضل في القواعد وغيره، بل لا يبعد اعتبار التعيين في حال تعيّن النسك على المكلّف، كما هو ظاهر النصوص والفتاوى» [1]).
وبذلك أيضاً صرّح كاشف الغطاء فقال:
«لا يغني التعيّن عن التعيين في النوع، فيبطل الإطلاق والترديد، والأول إلى التعيين لا يغني عنه» [2]).
وبناء على لزوم التعيين صرّح بعض الفقهاء [3] بكفاية تعيين المقدار الإجمالي كما في نيّة جميع العبادات.
ثمّ إنّه وقع البحث في بعض مصاديق الإحرام كالإحرام بالغير ونحوه، وسيأتي البحث عنه بعد شروط النيّة.
3- استمرار النيّة:
لا إشكال في لزوم استمرار النيّة بمعنى كفاية الداعي وعدم حصول الغفلة بالمرّة بحيث لو قيل له: ما تفعل؟ لا يبقى متحيّراً، بل يدري ما يصنع، ولا يلزم الإخطار في البال من حين الشروع إلى آخر العمل. وهذا لا اختصاص له بالإحرام، بل يشترط في جميع العبادات‌.
والتفصيل في محلّه.
(انظر: نيّة)
أمّا استمرار النيّة بمعنى استمرار العزم على ترك محرّمات الإحرام فقد صرّح الفقهاء بعدم اشتراطه، قال السيد اليزدي:
«لا يعتبر في الإحرام استمرار العزم على ترك محرّماته، بل المعتبر العزم على تركها
[1] جواهر الكلام 18: 203- 205.
[2] كشف الغطاء 4: 521.
[3] العروة الوثقى 4: 657، م 3. جامع المدارك 2: 380.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست