responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 319
الثاني- الإحرام بلا نيّة:
لو أحرم من غير نيّة أصلًا بطل إحرامه بلا خلاف فيه [1] سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل [2]؛ لكونها جزءاً منه أو شرطاً فيه، ففواتها مخلّ على كلّ حال، ولكن ذلك لا يقتضي بطلان الحجّ بفوات الإحرام كما سيأتي في مسألة نسيان الإحرام أو تركه جهلًا [3]).
قال السيد العاملي: «هذا ممّا لا خلاف فيه بين علمائنا؛ لأنّ فوات الشرط يقتضي فوات المشروط، وحكى العلّامة في التذكرة عن بعض العامّة قولًا بأنّ الإحرام‌ ينعقد بالتلبية من غير نيّة، ولا ريب في بطلانه، ويستفاد من هذه العبارة وغيرها أنّ الإحرام أمر آخر غير النية وهو كذلك؛ لوجوب مغايرة النيّة للمنوي فيكون المراد به ترك المحرّمات المعهودة، ولا يخفى أنّ الحكم ببطلان الإحرام بفوات نيّته عمداً أو سهواً لا يقتضي بطلان الحجّ بفواته» [4]).
وأمّا تفصيل البحث في حقيقة النيّة من أنّها الداعي أو غيره [5]، وكذا اعتبار قصد الوجه، واعتبار القربة والخلوص [6]).
وبطلان الإحرام مع فقدهما ونحو ذلك فموكول بحثه إلى محلّه. (انظر: نيّة)
الثالث- شروط النيّة:
ثمّ إنّه مضافاً إلى ما تقدّم يعتبر في النية امور:
1- مقارنة النيّة للإحرام:
يشترط أن تكون النيّة مقارنة للشروع في الإحرام [7]، فلا يكفي حصولها في الأثناء، ولو تركها وجب تجديده؛ لأنّ الإحرام عبادة، وحيث يشترط في صحته النيّة فلا بد أن يكون أوّل جزء منه مقارناً للنيّة إلى آخر العمل بحيث يكون الإحرام بتمام أجزائه صادراً عن نيّة وقصد قربة، فلو حصل ذلك في الأثناء لا يجزي ولا يحكم بصحّة إحرامه كما في سائر العبادات.

[1] المدارك 7: 259.
[2] الشرائع 1: 245. التذكرة 7: 232. مستند الشيعة 11: 282. جواهر الكلام 18: 206. العروة الوثقى 4: 655.
[3] جواهر الكلام 18: 206.
[4] المدارك 7: 259- 260.
[5] جواهر الكلام 18: 200.
[6] الشرائع 1: 245.
[7] المهذب 1: 214، حيث قال: «الأحكام التي تقارن هذه الحال (الإحرام) على ضربين: واجب ومندوب، فالواجب هو النيّة واستمرار حكمها إلى حين الإحلال ...». اللمعة: 68. تحرير الوسيلة 1: 379، م 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست