responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 308
وقال المفيد: «وإن كان وقت فريضة وكان متّسعاً قدّم نوافل الإحرام ... وهو أفضل، وإن لم يكن وقت فريضة صلّى ست ركعات» [1]).
وذكر نحوه الشيخ الطوسي وسلّار والعلّامة [2] وغيرهم [3]، ومستندهم في ذلك صحاح مستفيضة [4]):
منها: صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: «لا يكون الإحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم، وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما» [5]).
ومنها: صحيحته الاخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً قال: «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما» [6]).
ومنها: خبره الثالث عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أيضاً قال: «صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة» [7]). ونحوها رواية الكناني [8]، وموثّقة ابن فضال [9]).
وحينئذٍ يستحب الإتيان بالإحرام عقيب الفريضة أو بعد ستّ ركعات أو ركعتين من النافلة على اختلاف الروايات فيها، كما سيظهر من مطاوي عبارات الفقهاء أيضاً.
2- الإحرام عقيب فريضة الظهر:
الأفضل أن يكون الإحرام بعد فريضة الظهر [10]، تأسّياً بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان إحرامه عقيب الظهر على ما ورد في صحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام أ ليلًا أحرم رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أم نهاراً؟ قال: «بل نهاراً»، قلت: فأيّة
[1] المقنعة: 396.
[2] النهاية: 212. المبسوط 1: 315. المراسم: 108.
المنتهى 10: 207. التذكرة 7: 230.
[3] الغنية: 155. السرائر 1: 531. الدروس 1: 343.
[4] الرياض 6: 230.
[5] الوسائل 12: 340، ب 16 من الإحرام، ح 1.
[6] الوسائل 12: 345، ب 18 من الإحرام، ح 5.
[7] الوسائل 12: 344، ب 18 من الإحرام، ح 1.
[8] الوسائل 12: 345، ب 18 من الإحرام، ح 2.
[9] الوسائل 12: 347، ب 19 من الإحرام، ح 4.
[10] المبسوط 1: 314- 315. الشرائع 1: 244. التذكرة 7:
230. الدروس 1: 343.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 308
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست