responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 30
الحجّ منه فلا يجوز الخروج [1]).
بل قد يحمل على الارشاد إلى لزوم التحفّظ على إدراك الحجّ، فلا كراهة أيضاً مع نيّة العود والعلم بعدم فوات الحجّ، وإن كان قد اجيب عنه بظهور الروايات المزبورة بل صراحتها في الحكم التكليفي [2]). (انظر: حج، عمرة)
6- احتباس كلام العاقد:
إذا اعتقل لسان العاقد بحيث عجز عن النطق بالعقد قامت الاشارة مقامه كالأخرس، ولا يختص الحكم بالأخرس [3]).
قال المحقّق الحلّي: «ويقوم مقام اللفظ الاشارة مع العذر» [4]).
وقال العلّامة الحلّي: «وتكفي الاشارة الدالّة على الرضا مع العجز عن النطق» [5]).
وقال الشهيدان: «وتكفي الاشارة الدالّة على الرضا على الوجه المعين مع العجز عن النطق لخرس وغيره، ولا تكفي مع القدرة» [6]). (انظر: أخرس، عقد)
7- حبس مال الغير:
يجوز حبس مال الغير إذا ثبت للحابس حق غالب فيه كحق الرهن الثابت للمرتهن [7]، أو اقتضت حاجة مجوّزة لذلك كعدم اقباض البائع أو المشتري لما عنده، فإنّه يجوز لكلّ منهما عندئذٍ حبس المال حتى يقبض الآخر [8]، وكخوف الأجير المشترك من بذل المستأجر الاجرة، فيجوز للعامل أو الصانع حبس العين إلى أخذ الاجرة [9]).
وأمّا حبس مال الغير بغير حق غالب فإنّه عدوان وظلم محرّم [10]، بل قد يوجب الضمان أيضاً كما في ضمان منفعة العبد على ما صرّح به بعضهم:
قال السيد اليزدي: «بخلاف ما إذا
[1] العروة الوثقى 4: 617- 618، م 2.
[2] العروة الوثقى 4: 618، م 2، تعليقة الخميني. معتمد العروة الوثقى 2: 268- 269.
[3] جواهر الكلام 22: 251.
[4] الشرائع 2: 13.
[5] الارشاد 1: 391.
[6] اللمعة: 104. الروضة 3: 225.
[7] المسالك 4: 7. جواهر الكلام 25: 95.
[8] مفتاح الكرامة 4: 720، 7: 270. جواهر الكلام 23: 144- 146. تحرير الوسيلة 1: 490، م 1.
[9] جامع المقاصد 7: 277. مفتاح الكرامة 7: 270. جواهر الكلام 27: 238- 240.
[10] الدروس 3: 105. جواهر الكلام 37: 12.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست