responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 298
خلاف ظاهر الفتوى، بل مقتضى صحيح عمر استحباب اعادته للتطيّب أيضاً [1]).
9- إعادة الغسل إذا أتى بشي‌ء من تروك الإحرام قبل الإحرام:
صرّح بعض الفقهاء- كصاحبي المدارك والفاضل الهندي والرياض [2])- بعدم إلحاق غير الأكل والشرب من سائر تروك الإحرام بهما؛ للأصل السالم عن المعارض المؤيّد بصريح صحيح ابن أبي يعفور الوارد في الادّهان بأنّه لا بأس به قبل الغسل وبعده ومعه [3]). وكذا مرسل جميل فيمن قلّم أظفاره بعد الغسل [4]).
ولكن صرّح بعضهم- كالسيّدين اليزدي والخوئي [5])- باستحباب إعادة الغسل في جميع تروك الإحرام، كما احتمله بل مال إليه المحقّق النجفي أيضاً؛ نظراً إلى أنّ ما ورد في الروايات من الأكل واللبس والطيب إنّما هو من باب المثال وعدم الخصوصيّة فيه، وأيضاً حمل ما دلّ على نفي الغسل على بيان عدم التأكّد [6]، وجريان ما تقدّم من حمل الأمر الوارد فيها على الأمر المولوي، والعلم بأنّ الأكل واللبس ليس من نواقض الوضوء، بلا فرق في ذلك بين أكل ما لا يجوز للمحرم أكله وبين سائر التروك [7]).
قال المحقّق اليزدي: «إذا أحدث بعدها قبل الإحرام يستحب إعادته خصوصاً في النوم، كما أنّ الأولى إعادته إذا أكل أو لبس ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم، بل وكذا لو تطيّب، بل الأولى ذلك في جميع تروك الإحرام، فلو أتى بواحد منها بعدها قبل الإحرام فالأولى إعادته» [8]).

[1] جواهر الكلام 18: 179.
[2] المدارك 7: 250، حيث قال: «الظاهر عدم استحباب الإعادة بفعل ما عدا ذلك من تروك الإحرام؛ لفقد النصّ، ولو قلّم أظفاره بعد الغسل لم يعده ويمسحها بالماء». كشف اللثام 5: 248. الرياض 6: 223- 224.
[3] الوسائل 12: 461، ب 30 من تروك الإحرام، ح 6. وفيه: أنّ ابن أبي يعفور قال: ما تقول في دهنه بعد الغسل للإحرام؟ فقال: «قبل وبعد ومع ليس به بأس».
[4] الوسائل 12: 331، ب 12 من الإحرام، ح 2، وفيه: عن الصادق عليه السلام في رجل اغتسل لإحرامه ثمّ قلّم أظفاره، قال: «يمسحها بالماء ولا يعيد الغسل».
[5] العروة الوثقى 4: 654، م 1. معتمد العروة الوثقى 2: 464.
[6] جواهر الكلام 18: 179.
[7] معتمد العروة الوثقى 2: 464.
[8] العروة الوثقى 4: 652، م 1.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست