responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 296
فإذاً لا نظر في الرواية إلى خصوص النوم؛ لأنّ الفرض انتقاض الغسل وهو يجري في سائر الأحداث أيضاً [1]).
هذا مضافاً إلى أنّ سائر الأحداث أقوى من حدث النوم [2]، فإنّها تلوّث البدن دونه، أو الظاهر أنّ النوم صار حدثاً؛ لأنّ معه مظنّة الأحداث، فحقائقها أولى [3]).
وقد تقدّم الجواب أيضاً عن صحيح عيص بن القاسم، وإمكان حمله على وجوه.
نعم، ذهب كاشف الغطاء إلى التعدّي عن النوم إلى سائر الأحداث في استحباب الإعادة مع عدم كون النوم ناقضاً، فقال:
«قد يلحق به [/ النوم‌] مطلق الحدث أكبر كان أو أصغر، وفي كونه ناقضاً أو لا، لكنه يبعث على استحباب الإعادة، وجهان: أقواهما الثاني» [4]).
8- إعادة الغسل إذا أكل أو لبس ما لا يجوز قبل الإحرام:
حكم جماعة من الفقهاء باستحباب الإعادة إذا أكل أو لبس بعد الغسل قبل الإحرام ما لا يجوز أكله أو لبسه للمحرم،
[1] الرياض 6: 227. مستمسك العروة 11: 339.
[2] الدروس 1: 343. المسالك 2: 229.
[3] الإيضاح 1: 285. كشف اللثام 5: 250.
[4] كشف الغطاء 4: 517.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست