responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 294
يظهر من الروايات بل هو أقوى في الطهوريّة من الوضوء ... فإذا صدر الحدث بعده فلا طهور؛ لانتقاضه به، فإنّ الطهور والحدث لا يجتمعان، فلا يكون الإحرام الصادر عنه عن طهور، فحينئذٍ يستحب له إعادة الغسل ليكون الإحرام صادراً عن الطهور ... فإذاً لا حاجة إلى نصّ خاصّ يدلّ على استحباب إعادة الغسل بعد صدور مطلق الأحداث» [1]).
وفي قبال هؤلاء ذهب ابن إدريس إلى عدم استحباب الإعادة، وقال: «إذا اغتسل أوّل الليل كان كافياً له إلى آخره، سواء نام أو لم ينم. وقد روي أنّه إذا نام بعد الغسل قبل أن يعقد الإحرام كان عليه إعادة الغسل استحباباً، والأوّل هو الأظهر؛ لورود الأخبار عن الأئمّة الأطهار عليهم السلام في أنّ من اغتسل نهاره كفاه ذلك، وكذلك من اغتسل ليلًا» [2]).
7- إعادة الغسل إذا أحدث قبل الإحرام:
ذهب جماعة من الفقهاء إلى استحباب إعادة الغسل مع سائر الأحداث بينما أنكره بعض آخر. ومنشأ الخلاف ما يستفاد من نصوص الباب، فهل المستفاد منها الانتقاض بالنوم باعتباره أحد النواقض ولا خصوصيّة له فيشاركه الباقي، أو أنّه حكم تعبّدي في النوم خاصّة؟ فيه‌ قولان:
1- ذهب فخر المحقّقين والمحقّق الثاني والنجفي وغيرهم [3] إلى عدم استحباب الإعادة؛ نظراً إلى عدم نقض الغسل بالنوم فضلًا عن غيره.
بل الظاهر قصر استحباب الإعادة في الإحرام عليه دون غيره؛ لأنّه حكم تعبّدي ورد به النصّ فلا يشاركه سائر الأحداث؛ لحرمة القياس وعدم النصّ، بل لعلّ إطلاق الاجتزاء بالغسل في أوّل اليوم والليلة مع غلبة تخلّل الحدث غالباً ممّا يقتضي عدمه، مضافاً إلى أنّ ملاحظة الغلبة المذكورة في الليل يقتضي عدم الانتقاض بالنوم أيضاً [4]). كما يستفاد من صحيح العيص بن القاسم المتقدّم، حيث إنّ المراد
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 461.
[2] السرائر 1: 530.
[3] الإيضاح 1: 285. جامع المقاصد 3: 164. المدارك 7: 253. مستند الشيعة 11: 270، حيث ذهب إليه حتى مع القول بكون الأحداث نواقض لهذا الغسل؛ لأنّ الثابت من النصوص هو الغسل للإحرام لا الإحرام مع الغسل. جواهر الكلام 18: 185. العروة الوثقى 4: 653، م 1، مع تعليقة الخميني.
[4] جواهر الكلام 18: 185.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 294
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست