responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 292
أو يومين أو أكثر أو أقلّ، ولا خصوصيّة للاجتزاء بالغسل النهاري في الليل ولا العكس، فلا حدّ زماني للغسل، كما عرفت أنّه لا حدّ مكاني له، ويجوز تقديمه على الميقات من أي موضع شاء» [1]).
6- إعادة الغسل إذا نام قبل الإحرام:
المشهور استحباب إعادة الغسل إذا نام بعد الغسل قبل الإحرام [2]، كما أنّه صريح كلمات الصدوق والشيخ الطوسي وكثير من الفقهاء إلى المعاصرين منهم [3]، إلّا ابن إدريس فإنّه خالف فيه كما سيأتي.
ومستندهم في ذلك عدّة روايات:
منها: صحيح النضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يغتسل للإحرام ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال عليه السلام:
«عليه إعادة الغسل» [4]).
ونحوه خبر علي بن أبي حمزة [5]).
مؤيّداً [6] ذلك بما دلّ عليه صحيح عبد الرحمن بن الحجّاج: عن الرجل يغتسل لدخول مكّة ثمّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل أ يجزيه ذلك أو يعيد؟ قال: «لا يجزيه؛ لأنّه إنّما دخل بوضوء» [7]، وهو يدلّ بوضوح على انتقاض الغسل بالنوم، وأنّه إذا دخل بعد النوم فقد دخلها من غير غسل، والسؤال فيه وإن كان عن النوم لكنّه يمكن التعدّي منه إلى سائر الأحداث كما سيأتي [8]).
هذا ولكنّ الصحيح المذكور معارض بصحيح العيص بن القاسم، قال: سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يغتسل للإحرام بالمدينة ويلبس ثوبين ثمّ ينام قبل أن يحرم؟ قال: «ليس عليه غسل» [9]). حيث صرّح عليه السلام بعدم إعادة الغسل بعد النوم.

[1] معتمد العروة الوثقى 2: 456.
[2] مستمسك العروة 11: 337.
[3] المقنع: 221. النهاية: 212. المبسوط 1: 314. المهذب 1: 219. الشرائع 1: 244. المنتهى 10: 203. التذكرة 7: 225. الدروس 1: 343. المسالك 2: 229. كشف الغطاء 4: 517. العروة الوثقى 4: 653، م 1. مناسك الحجّ (الإمام الخميني مع فتوى المراجع): 155، م 302. مناسك الحجّ (الگلبايگاني): 73.
[4] الوسائل 12: 329، ب 10 من الإحرام، ح 1.
[5] الوسائل 12: 330، ب 10 من الإحرام، ح 2. واستشكل فيه السيد الخوئي. انظر: معتمد العروة 2: 458.
[6] الرياض 6: 226. جواهر الكلام 18: 183.
[7] الوسائل 13: 201، ب 6 من مقدّمات الطواف، ح 1.
[8] معتمد العروة الوثقى 2: 461.
[9] الوسائل 12: 330، ب 10 من الإحرام، ح 3.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست