responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 290
لا عليك أن تدخل الماء وأنت صائم ما لم تغمس فيه، فلا بأس بالاستدلال به على استحباب الإعادة؛ لأنّه يدلّ على جواز الغسل، وحيث إنّه أمر عبادي إذا جاز استحب، كما صرّح بذلك في المستند، وقال: بأنّه إذا لم يكن به بأس كان راجحاً، إلّا أنّ ذلك خلاف الظاهر لاحتياجه إلى التقدير.
والظاهر أنّ المنفي بقوله: (لا عليكم) هو الوجوب؛ لأنّ النفي وارد على نفس الغسل ولا حاجة إلى التقدير، فالمعنى: أنّ الغسل لا يجب عليكم، وغير ثابت ولا أمر به إذا وجدتم ماءً في ذي الحليفة، فلا يدلّ على الاستحباب في صورة عدم الأمر به، ومن الواضح أنّ الاستحباب حكم شرعي يحتاج إلى الدليل» [1]).
5- زمان غسل الإحرام:
لا خلاف [2] في إجزاء الغسل أوّل النهار ليومه، وفي أوّل الليل لليلته إذا أراد الإحرام ما لم ينم، كما هو صريح جماعة من الفقهاء كالشيخين والمحقّق والعلّامة والشهيد وغيرهم [3]؛ نظراً إلى دلالة النصوص المستفيضة على ذلك، فإنّ المستفاد منها وقوع الإحرام مع الغسل، ولم يؤخذ في شي‌ء منها كون الغسل مقارناً للإحرام، أو كان الفصل بينهما قليلًا؛ إذ العبرة بوقوع الإحرام عن غسل وإن كان واقعاً في أوّل النهار والإحرام في آخره.
ومن تلك النصوص صحيح عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «غسل يومك ليومك، وغسل ليلتك لليلتك» [4]).
ومنها أيضاً: خبر سماعة بن مهران عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «من اغتسل قبل طلوع الفجر وقد استحم قبل ذلك ثمّ أحرم من يومه أجزأه غسله، وإن اغتسل في أوّل الليل ثمّ أحرم في آخر الليل أجزأه غسله» [5]).
وكذا خبر أبي بصير قال: أتاه رجل‌
[1] معتمد العروة الوثقى 2: 456.
[2] الرياض 6: 226. مستند الشيعة 11: 272.
[3] النهاية: 212. المبسوط 1: 314. المهذب 1: 219. الشرائع 1: 244. المنتهى 10: 203. الدروس 1: 343. كشف اللثام 5: 249. الحدائق 15: 14. العروة الوثقى 4: 653، م 1، ووافقه المعلّقون عليه. مستمسك العروة 11: 337.
[4] الوسائل 12: 328، ب 9 من الإحرام، ح 2.
[5] الوسائل 12: 329، ب 9 من الإحرام، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست