responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 29
3- احتباس البول والغائط والريح:
حبس البول والغائط في نفسه مكروهٌ [1] ، وهو حرام مع خوف الضرر [2] ) فيجب اجتنابه حتى إذا استلزم قطع الصلاة؛ لحرمة الإضرار بالنفس.
كما يكره إتيان الصلاة حال احتباس البول والغائط والريح ومدافعتهما [3] ).
(انظر: صلاة)
4- احتباس النفس للعبادة:
يستحب احتباس النفس في المسجد للعبادة- المسمّى في الشرع بالاعتكاف- بشرائط مذكورة في محلّها، وقد يجب بنذر وشبهه كما هو واجب في اليوم الثالث منه [4] ). (انظر: اعتكاف)
5- احتباس المتمتّع:
المشهور [5] أنّه لا يجوز للمتمتع بعد الإتيان بعمرته الخروج من مكّة، وأنّه محتبس ومرتهن بالحجّ إلى أن يأتي به، إلّا مع الاضطرار والحاجة إلى الخروج فيخرج محرماً للحجّ، فإن رجع في شهره إلى مكة فيخرج إلى الحجّ من دون إحرام جديد، وإن رجع في غير شهره فيُحرم من جديد ويلغي إحرامه الأوّل، وإن خرج ورجع في شهره يرجع ويحرم من مكّة بالحجّ، وإن رجع بعد شهر فعليه أن يحرم بالعمرة ويدخل [6] ). ويدلّ على عدم جواز الخروج من مكة حتى يحجّ، روايات:
منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: كيف أتمتّع؟ قال: «تأتي الوقت فتلبي ...»- إلى أن قال:- «وليس لك أن تخرج من مكّة حتى تحجّ» [7] ).
ومنها: صحيحة اخرى لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام وفيها: «وهو محتبس ليس له أن يخرج من مكّة حتى يحجّ» [8]).
ولكن حمل بعضهم هذه الأخبار على الكراهة وحكم بجواز الخروج إذا كان مع نيّة العود، وأمّا مع عدمها أو العلم بفوات‌
[1] العروة الوثقى 1: 345، م 1.
[2] جواهر الكلام 11: 87. العروة الوثقى 1: 345، م 1.
[3] جواهر الكلام 11: 86- 89.
[4] الحدائق 13: 479. جواهر الكلام 17: 162، 190.
[5] جواهر الكلام 18: 24.
[6] الحدائق 16: 307. معتمد العروة الوثقى 2: 264.
[7] الوسائل 11: 301، ب 22 من أقسام الحج، ح 1.
[8] الوسائل 11: 302، ب 22 من أقسام الحج، ح 5.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 29
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست