responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 289
4- إعادة الغسل في الميقات مع وجدان الماء:
صرّح كثير من الفقهاء [1] باستحباب إعادة الغسل بعد وجدان الماء في الميقات؛ لانتفاء المقتضي في تقديم الغسل، وهو إعواز الماء [2]).
ويدلّ عليه ذيل صحيحة هشام المتقدّمة التي قال الإمام عليه السلام فيها: «ولا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذي الحليفة» [3]).
وحمل الفاضل الهندي (لا عليكم) على نفي البأس، فإذا نفى عنه البأس وقع راجحاً [4]، ولكونه عبادة كما في الرياض [5]).
وصرّح المحقّق النجفي بعدم دليل واضح على استحباب الإعادة إلّا ذيل الصحيحة المذكورة، ثمّ ناقش فيها بعدم دلالة نفي البأس على الندب؛ لأنّ الاستحباب أخصّ من نفي البأس، قال:
«لكن فيه معلوميّة اعتبار الرجحان في العبادة متى شرعت- كما هو واضح- بل لا فرق في استحباب الإعادة معه بين لبس ثوبي الإحرام حين الغسل وعدمه» [6]).
ولكن مع ذلك فقد ذهب بعض الفقهاء [7] إلى عدم استحباب الإعادة؛ لعدم الدليل عليه، حتى نسبه المحقّق في المختصر إلى القيل [8]).
وأمّا الصحيحة فقد ناقش المحقّق النراقي فيها وقال: «الظاهر منه [/ لا عليكم‌] نفي أصل الغسل، أي ليس عليكم الغسل، فهو لدليل الثاني [أي عدم استحباب الإعادة] أقرب وأشبه» [9]).
وقال السيد الخوئي في بيان وجه المناقشة فيها أيضاً: «إن كان المراد بقوله:
(لا عليكم) نفي الحرمة، أي لا جناح ولا عقوبة عليكم أن تغتسلوا، نظير ما يقال:

[1] المبسوط 1: 314. السرائر 1: 530. الشرائع 1: 244. التذكرة 7: 224. الدروس 1: 343. المدارك 7: 252. كشف الغطاء 4: 517. الرياض 6: 225. مستمسك العروة 11: 337.
[2] المنتهى 10: 203.
[3] الوسائل 9: 12، ب 8 من الإحرام، ح 2.
[4] كشف اللثام 5: 249.
[5] الرياض 6: 225.
[6] جواهر الكلام 18: 181.
[7] مستند الشيعة 11: 272.
[8] المختصر النافع: 106.
[9] مستند الشيعة 11: 272.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست