responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 286
نعم، في إجزاء ذلك التيمّم عن الوضوء بحيث كما في التيمّم بدل الأغسال الواجبة غير الجنابة. وتفصيله موكول إلى محلّه.
(انظر: تيمّم)
3- تقديم الغسل مع إعواز الماء:
1- المشهور بين الفقهاء [1] جواز تقديم الغسل على الميقات مع خوف إعواز الماء [2]، وادّعى جماعة عدم الخلاف فيه [3]، بل في المدارك وغيره الإجماع عليه [4]؛ لصحيح هشام بن سالم، قال:
أرسلنا إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام ونحن جماعة، ونحن بالمدينة إنّا نريد أن نودّعك، فأرسل إلينا: «أن اغتسلوا بالمدينة، فإنّي أخاف أن يعزّ الماء عليكم بذي الحليفة فاغتسلوا بالمدينة والبسوا ثيابكم التي تحرمون فيها» [5]).
وأصرح من ذلك ما رواه الصدوق في الصحيحة المذكورة مع زيادة: فلما أردنا أن نخرج قال: «لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماءً إذا بلغتم ذا الحليفة» [6]). وهو صريح في الاكتفاء بالغسل السابق وعدم لزوم إعادته بذي الحليفة وإن وجد فيه الماء [7]).
ويدلّ عليه أيضاً رواية أبي بصير قال:
سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه أ يجزيه ذلك عن غسل ذي الحليفة؟ قال:
«نعم» [8]). ونحوه صحيح الحلبي وغيره من النصوص [9]).
2- وظاهر جملة اخرى من النصوص جواز التقديم حتى مع عدم خوف إعواز الماء بأن يأتي بالغسل قبل الميقات اختياراً من دون الإتيان به في الميقات، كما قاله جماعة من الفقهاء [10]، قال‌
[1] كشف اللثام 5: 248.
[2] المبسوط 1: 314. النهاية: 212. السرائر 1: 530. الشرائع 1: 244. القواعد 1: 418. الدروس 1: 343.
[3] الذخيرة: 586. الرياض 6: 224. جواهر الكلام 18: 179.
[4] المدارك 7: 251. الرياض 6: 224- 225. دليل الناسك: 85.
[5] الوسائل 12: 326، ب 8 من الإحرام، ح 1.
[6] الوسائل 12: 326، ب 8 من الإحرام، ح 2.
[7] معتمد العروة الوثقى 2: 454.
[8] الوسائل 12: 327، ب 8 من الإحرام، ح 3.
[9] الوسائل 12: 327، ب 8 من الإحرام، ح 4- 6، و324، ب 7، ح 1.
[10] المدارك 7: 251، حيث نفى عنه البعد. كشف اللثام 5: 249. الحدائق 15: 13. ومال إليه في الذخيرة: 586. كفاية الأحكام 1: 295.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 286
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست