responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 280
والأظفار وإزالة الشعث» [1]).
وكيف كان، فمستند الحكم بذلك النصوص المستفيضة [2]، التي منها صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا انتهيت إلى بعض المواقيت التي وقّت رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فانتف ابطيك واحلق عانتك وقلّم أظفارك وقصّ شاربك، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت» [3]).
ونحوها صحيحته الاخرى عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «إذا انتهيت إلى العقيق من قِبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت وأنت تريد الإحرام إن شاء اللَّه فانتف ابطك، وقلّم أظفارك، واطلِ عانتك، وخذ من شاربك، ولا يضرّك بأي ذلك بدأت، ثمّ استك واغتسل والبس ثوبيك» [4]، وغيرها من الروايات.
2- إجزاء التنظيف قبل الإحرام:
لو طلى قبل الإحرام بأقل من خمسة عشر يوماً أجزأه ذلك؛ لعموم [5] تحديد ما بين الطليتين بها [6]، وخصوص خبر علي بن أبي حمزة، قال: سأل أبو بصير أبا عبد اللَّه عليه السلام وأنا حاضر، فقال: إذا أحللت للإحرام الأوّل فكيف أصنع بالطلية الأخيرة؟ وكم بينهما؟ قال: «إذا كان بينهما جمعتان- خمسة عشر يوماً- فاطل» [7]).
وكذا رواية معاوية بن عمّار حيث قال:
سألت عن الرجل يطلي قبل أن يأتي الوقت بستّ ليال؟ قال: «لا بأس».
وسألته عن الرجل يطلي قبل أن يأتي مكّة بسبع أو ثمان ليال؟ قال: «لا بأس» [8]).
والظاهر أنّ التحديد بالخمسة عشر يوماً إنّما هو لبيان أقصى مدّة الإجزاء [9]، وتأكّد الاستحباب بعدها، فلا ينافيه استحباب الإعادة قبل مضي تلك المدّة- كما صرّح به الشيخ والقاضي والعلّامة وغيرهم [10])- لإطلاق الأدلّة السابقة
[1] الدروس 1: 343.
[2] مستند الشيعة 11: 266. جواهر الكلام 18: 175.
[3] الوسائل 12: 322، ب 6 من الإحرام، ح 3.
[4] الوسائل 12: 339، ب 15 من الإحرام، ح 6.
[5] انظر: الوسائل 2: 68، ب 23 من آداب الحمام.
[6] النهاية: 211. الشرائع 1: 179. كشف اللثام 5: 247. جواهر الكلام 18: 176.
[7] الوسائل 12: 325، ب 7 من الإحرام، ح 4.
[8] الوسائل 12: 325، ب 7 من الإحرام، ح 6.
[9] الحدائق 15: 11.
[10] المبسوط 1: 314. المهذب 1: 219. المنتهى 10: 199. الذخيرة: 585. كشف اللثام 5: 247. الرياض 6: 223. مستند الشيعة 11: 267.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست