responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 28
لسانه إذا عجز عن الكلام فلم يقدر عليه، كما يقال: اعتقلتُ الرجل إذا حبسته [1] ، واعتقلت الشاةَ إذا وضعت رجلها بين ساقك وفخذك فحلبتها [2] ). ومنه اعتقال الأجير إذا لم يستعمله المستأجِر فيما استُؤجِر له وعطّله بعد تعريض الأجير نفسه للعمل.
4- الاعتكاف:
وهو في اللغة الاحتباس واللّبث [3] مطلقاً أو مع قيد التطاول أو ملازمة الشي‌ء أو العمل المعكوف عليه [4] سواء كان العمل براً كقوله سبحانه وتعالى: «وَ أَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ» [5] ) أو فجوراً كقوله تعالى: «يَعْكُفُونَ عَلى‌ أَصْنامٍ لَهُمْ» [6] ).
وهو في الشرع احتباس النّفس للعبادة [7] بشروط مذكورة في محلّها.
ثالثاً- الحكم الإجمالي:
يتعلّق بالاحتباس باختلاف موارده أحكام تكليفيّة مختلفة كما قد يتعلّق به أحكام وضعيّة نتعرض إليها ضمن الأبحاث التالية:
1- احتباس دم الاستحاضة:
يجب على المستحاضة بعد الوضوء والغسل للصلاة المواظبة على احتباس الدم بمقدار المكنة بحشو الفرج بقطنة وشدها بخرقة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم مع أمن الضرر [8] ). (انظر: استحاضة، استثفار)
2- احتباس دم الحيض:
1- يجوز للمرأة الإقدام على ما يوجب احتباس دمها بتناول أقراص ونحوها إذا خافت على عبادتها- كالحجّ والصوم- أن يفاجئها حدث الحيض [9] ).
2- احتباس دم الحيض بنفسه ستة أشهر مرض وعيب في الأمة وموجب لخيار الفسخ على المشهور [10] ).
(انظر: بيع، خيار العيب)

[1] المصباح المنير: 423.
[2] لسان العرب 9: 329.
[3] مجمع البحرين 2: 1253- 1254.
[4] المفردات: 579.
[5] البقرة: 187.
[6] الأعراف: 138.
[7] انظر: الشرائع 1: 215. المنتهى 9: 467.
[8] الذكرى 1: 257. جواهر الكلام 3: 348. العروة الوثقى 1: 594، م 9.
[9] توضيح المسائل (المراجع) 2: 766، م 73، السيستاني. الاستفتاءات (التبريزي) 1: 70- 71.
[10] جواهر الكلام 23: 281. حاشية المكاسب (الأصفهاني) 5: 50.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست