responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 278
إلى جمهور متأخّري الأصحاب [1]، نظراً إلى إطلاق الروايات كصحيح ابن سنان المتقدّم، فلا موجب لاختصاص الاستحباب المتمتّع [2]).
قال الصدوق: «إذا أردت الخروج إلى الحجّ فوفّر شعرك شهر ذي القعدة» [3]) ونحوه ما في المقنعة والجامع للشرائع واللمعة وغيرها [4]).
قال الشهيد الثاني: «لا فرق في ذلك بين التمتّع وغيره من الأنواع؛ لشمول النص لها» [5]).
وكذا يستحبّ توفير الشعر في العمرة كما صرّحت به جملة من الروايات المتقدّمة مع عدم الخلاف في ذلك، بل صرّح به كثير من الفقهاء على اختلاف بينهم تبعاً للروايات باستحباب التوفير في الشهر الذي يريد الخروج فيه إلى العمرة [6]) كرواية ابن سنان، أو استحبابه شهراً كما في صحيح معاوية بن عمّار [7]).
ثمّ لا يخفى أنّ التوفير في الحجّ أشدّ استحباباً منه في العمرة، وفي التمتّع أشد منه في الإفراد والقران، وأنّه كلّما قرب من الإحرام زاد تأكيداً [8]). هذا كلّه في توفير شعر الرأس.
3- توفير شعر سائر المواضع من البدن:
أمّا توفير الشعر من سائر مواضع الجسد فصريح عبارات جماعة [9] استحبابه في اللحية؛ لخبر سعيد الأعرج الذي فيه:
«لا يأخذ الرجل ... من رأسه ولا من لحيته» [10]، وصحيح علي بن جعفر القريب منه مضموناً [11]).
مضافاً إلى شمول الرأس وشعره- الوارد في جملة من الروايات وعبائر الفقهاء- للوجه وما فيه من الشعر [12]،
[1] الرياض 6: 220.
[2] معتمد العروة الوثقى 2: 445.
[3] الهداية: 206.
[4] انظر: المقنعة: 391. الجامع للشرائع: 181. اللمعة: 68.
[5] المسالك 2: 227.
[6] المنتهى 10: 197. التحرير 1: 566.
[7] المسالك 2: 227. جواهر الكلام 18: 174. العروة الوثقى 4: 652، م 1.
[8] كشف الغطاء 4: 516، 517.
[9] المبسوط 1: 309. المهذب 1: 215. السرائر 1: 522. التذكرة 7: 221. مجمع الفائدة 6: 246. كشف اللثام 5: 245. مستند الشيعة 11: 264. العروة الوثقى 4: 652، م 1.
[10] الوسائل 12: 317، ب 2 من الإحرام، ح 6.
[11] الوسائل 12: 317، ب 2 من الإحرام، ح 8.
[12] كشف اللثام 5: 245، حيث قال: «الرأس قد يشمل الوجه فشعره يشمل شعره ولا يجب؛ للأصل، وخبر علي بن جعفر عليه السلام».
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 278
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست