responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 262
إحرام السكران ولا الإحرام به.
قال الشيخ: «أمّا النيّة فهي ركن من الأنواع الثلاث [من الحج‌]، من تركها فلا حجّ له، عامداً كان أو ناسياً إذا كان من أهل النيّة، فإن لم يكن من أهل النيّة أجزأت نيّة غيره عنه، وذلك مثل المغمى عليه يحرم عنه وليّه وينوي وينعقد إحرامه، وكذلك الصبي يحرم عنه وليّه.
وعلى هذا فإذا فقدت النيّة لكونه سكراناً- وإن حضر المشاهد وقضى المناسك- لم يصحّ حجّه بحال» [1]). وتبعه عليه الحلّي في السرائر [2]).
غير أنّ الفاضل الهندي صرّح بأنّه لو لم يتمكّن من نيّة الإحرام لمرض أوجب إغماءه أو جنونه وغيره- كسكر أو نوم- جاز للولي أن ينوي الإحرام به؛ بأن يتولّى ذلك أحد أصحابه كما يحرم عن الصبي غير المميّز، وجنّبه وليّه ما يجتنبه المحرم، ونسبه إلى الشيخ والقاضي وابن سعيد والمحقّق، واستند في ذلك إلى مرسلة جميل المتقدّمة في المغمى عليه.
بل نسب إليهم إجزاء ذلك لو أفاق قبل الوقوف، وإن استشكل فيه، حيث قال بلزوم تجديد الإحرام كما مرّ [3]).
ولكنّا لم نجد في كلمات الفقهاء ما يدلّ على جواز إحرام الولي بالسكران صراحة، بل تقدّم عن الشيخ والحلّي ما هو ظاهر في عدم صحّة ذلك، وأمّا غيرهما من الفقهاء فكلماتهم إمّا مطلقة أو واردة في المريض والمغمى عليه.
السادس- الكافر:
يشترط في صحّة الإحرام أن يكون المحرم مسلماً، فلا يصحّ إحرام الكافر [4]) إجماعاً [5]؛ لأنّ الحجّ عبادة وهي لا تصحّ منه وإن وجب عليه النسك؛ نظراً إلى أنّ الإسلام ليس شرطاً في الوجوب، بل هو شرط في الصحّة [6]).
وحينئذٍ فلو أحرم ثمّ أسلم في الأثناء أعاد الإحرام من الميقات لفساد الإحرام الأوّل [7]). والظاهر كفاية الإحرام من أيّ ميقات كان، ولا يجب الذهاب إلى ميقات بلده، بل يمكنه الإحرام والإجزاء من أدنى الحلّ [8]).
ولو لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه؛ لأنّ من هذا شأنه أحقّ بالعذر من الناسي والجاهل وأنسب‌
[1] المبسوط 1: 382.
[2] السرائر 1: 616.
[3] كشف اللثام 5: 241، 242.
[4] المبسوط 1: 296، 305. القواعد 1: 408. التذكرة 8: 423. المسالك 2: 145. مجمع الفائدة 6: 96. جواهر الكلام 17: 301.
[5] المنتهى 13: 96.
[6] المبسوط 1: 962- 297. التحرير 2: 90. وقال العلّامة في المنتهى (10: 105): «لو أحرم وهو كافر لم يصحّ إحرامه، فإن أسلم قبل فوات الوقوف بالمشعر وجب عليه الرجوع إلى الميقات وأنشأ الإحرام منه». وقال قبل ذلك (104): «الإسلام ليس شرطاً في الوجوب وإن كان شرطاً في الصحّة، ذهب إليه علماؤنا أجمع».
وقال المحقّق النجفي في جواهر الكلام (17: 301): «ولو أحرم لم يعتدّ بإحرامه حال كفره، كما لا يعتدّ بغيره من عباداته».
[7] الشرائع 1: 228، حيث قال: «الكافر يجب عليه الحجّ ولا يصحّ منه، فلو أحرم ثمّ أسلم أعاد الإحرام، وإذا لم يتمكّن من العود إلى الميقات أحرم من موضعه. ولو أحرم بالحجّ وأدرك الوقوف بالمشعر لم يجزه إلّا أن يستأنف إحراماً آخر، وإن ضاق الوقت أحرم ولو بعرفات».
[8] مجمع الفائدة 6: 96. المدارك 7: 69.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست