responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 261
كما استشكل الفاضل الهندي فيما ذكره المشهور بأنّ إحرام الولي عن المغمى عليه إن كان بصفة النيابة عنه فيرد عليه:
أوّلًا: بأنّ النيابة خلاف الأصل، وأنّها تثبت في موضع اليقين فقط.
وثانياً: بأنّ النيابة لا بدّ أن تكون في الأفعال، وهذه النيابة إنّما وقعت في النيّة، مضافاً إلى أنّه لو كان المراد منه الإحرام بالغير- كالإحرام بالصبي غير المميّز- فهو إنّما يثبت في الصبي فقط.
وأمّا خبر جميل فغايته مشروعيّة هذا الإحرام، وأمّا الإجزاء فكلّا.
على أنّه إنّما يتضمّن الإحرام عنه، وهو يحتمل النيابة عنه في النيّة والأفعال معاً كالإحرام عن الميّت، وهو غير الإحرام به، وذكر بعد ذلك أنّه: إذا أفاق قبل الوقوف فلا بدّ من الرجوع إلى الميقات ليحرم منه إن أمكن، ولا يكفيه ما فعله من العمرة قبل ذلك عن عمرة التمتّع، بل لا بدّ من تجديد العمرة بعد ذلك، نظير ما تقدّم منه في الصبي [1]).
الخامس- السكران:
ذهب بعض الفقهاء إلى عدم صحّة
[1] كشف اللثام 5: 242- 243.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست