responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 260
إلى عدم ورود نصّ بخصوصه، بخلاف الصبي [1]).
ومن هنا أفتى جماعة من المعاصرين بأنّ الولي يحرم به برجاء المطلوبيّة [2]).
الرابع- المغمى عليه:
ذهب جماعة من الفقهاء [3] إلى أنّ المغمى عليه يحرم عنه وليّه وينوي ويلبّي عنه، ويجنّبه ما يجتنب المحرم عنه، فإذا فعل ذلك كلّه فقد تمّ إحرامه.
قال الشيخ الطوسي: «أمّا النيّة فهي ركن من الأنواع الثلاث، من تركها فلا حجّ له عامداً كان أو ناسياً إذا كان من أهل النيّة، فإن لم يكن من أهلها أجزأت نيّة غيره عنه، وذلك مثل المغمى عليه يحرم عنه وليّه وينوي وينعقد إحرامه، وكذلك الصبي يحرم عنه وليّه» [4]).
ويدلّ عليه ما رواه جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتّى أتى الموقف، فقال عليه السلام: «يحرم عنه رجل» [5]).
وظاهر كلمات الفقهاء أنّ المغمى عليه إن كان ممّن عليه حجّ التمتّع فلم يفق من الميقات إلى الموقف وكان الولي قد أحرم به وجنّبه المحرّمات وطاف به وسعى، ثمّ أحرم به بعد التقصير للحجّ أجزأه ذلك ولم يجب عليه العمرة بعد الإفاقة.
نعم، لا بدّ من إفاقته في الموقف لاحتياج الوقوف إلى نيّة، ولا يمكن النيابة عنه فيها [6]).
ولكن أورد عليه الحلّي بما سبق من سقوط الحجّ، سواء كان مندوباً أو واجباً عمّن زال عقله [7]).
قال العلّامة الحلّي: «حكم المغمى عليه حكم المجنون لا يجب عليه الحجّ، ولا يُحرم عنه غيره على إشكال» [8]).

[1] العروة الوثقى 4: 346- 347، م 2.
[2] العروة الوثقى 4: 346، 347، م 2، تعليقة البروجردي، الخميني، الگلبايگاني.
[3] انظر: المبسوط 1: 382. الجامع للشرائع: 180. الدروس 1: 342. كشف اللثام 5: 241.
[4] المبسوط 1: 382.
[5] الوسائل 11: 338- 339، ب 20 من المواقيت، ح 4.
[6] المعتبر 2: 809. المختلف 4: 71. المنتهى 10: 189- 190. المدارك 7: 232. جواهر الكلام 18: 129.
[7] السرائر 1: 529.
[8] التذكرة 7: 41.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست