responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 26
4- الافتراش:
وصفته أن يجلس على رجله اليسرى، ويخرج رجله اليمنى من تحته وينصبها ويجعل بطون أصابعها على الأرض معتمداً عليها إلى القبلة [1]).
ثالثاً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
الاحتباء في نفسه مباح إن لم يرافقه محظور شرعي آخر ككشف العورة. وقد ورد كراهته في موارد:
1- الاحتباء قبالة الكعبة:
يكره الاحتباء قبالة البيت [2]؛ لرواية عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:
«لا ينبغي لأحد أن يحتبي قبالة البيت» [3]).
وغيرها من الروايات [4] الناهية والمحمولة على الكراهة بقرائن فيها.
وفي بعض الروايات [5] التصريح بكراهته في المسجد الحرام إعظاماً للكعبة، وظاهره أنّ الحكم كذلك وإن لم يكن قبال الكعبة، وظاهر بعضهم الافتاء به [6] ). (انظر: كعبة)
2- الاحتباء حال الإحرام:
يكره الاحتباء للمحرم [7] ؛ لرواية حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «يكره الاحتباء للمحرم» [8] ).
3- الاحتباء في التشهّد:
قد تعرّض‌ فقهاؤنا لاستحباب التورّك في التشهّد [9] ، والاحتباء يلازم ترك التورّك [10] فهو مكروه- بناء على كراهية ترك المستحب- وكذا الاقعاء، مضافاً إلى تصريحهم بكراهة الاقعاء في التشهّد [11]).
(انظر: تشهّد)

[1] المعتبر 2: 214- 215.
[2] الجامع للشرائع: 230. الدروس 1: 474. كشف الغطاء 3: 85. جواهر الكلام 18: 437.
[3] الوسائل 13: 266، ب 31 من مقدّمات الطواف، ح 3.
[4] الوسائل 13: 266، ب 31 من مقدّمات الطواف، ح 1، 4.
[5] كرواية حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه ع قال:
«يكره الاحتباء في المسجد الحرام إعظاما للكعبة».
الوسائل 13: 267، ب 31 من مقدّمات الطواف، ح 6.
[6] الدروس 1: 388. الحدائق 15: 565.
[7] الدروس 1: 388. الحدائق 15: 565. مستند الشيعة 12: 51.
[8] الوسائل 12: 562، ب 93 من تروك الإحرام، ح 1، و13: 266، ب 31 من مقدّمات الطواف، ح 2.
[9] الخلاف 1: 363، م 120. المهذب 1: 99. الشرائع 1: 88. القواعد 1: 279.
[10] إن لم يشكل بأنّ الاحتباء ملازم للترك وكراهة الملزوم لا تلازم كراهة اللّازم.
[11] الخلاف 1: 360، م 118. الشرائع 1: 87. القواعد 1: 278. الدروس 1: 181، 182.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست