responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 254
واختار بعض متأخّري المتأخّرين عدم اعتبار الإذن في صحّة إحرامه؛ نظراً إلى أنّه ليس تصرّفاً مالياً، وإن كان ربّما يستتبع المال، مضافاً إلى الأصل والعمومات بعد ما ثبتت مشروعيّة أعماله من قبل الشارع، وعليه فلا بدّ للولي من بذل المال له لتتميم العمل، كما لو أتلف الصبي مال الغير [1]).
نعم، قد يقال بأنّ الإذن وإن لم يكن شرطاً في صحّة حجّ الصبي وإحرامه، إلّا أنّه يجب في بعض الصور كأداء ثمن الهدي أو أداء الكفّارات، فإن تمكّن من الاستئذان فعل، وإلّا كان عاجزاً عن الهدي ونحوه [2]).
3- من له ولاية الإحرام على الصبي:
لا خلاف [3] في أنّ للآباء والأجداد ولاية الإذن للإحرام، بناء على القول باعتبار إذن الولي في صحّة إحرام الصبي، وأمّا الامّ ففيها خلاف كما سيأتي.
قال العلّامة الحلّي: «الآباء والأجداد
[1] مستند الشيعة 11: 18، حيث قال: «هل يشترط في صحّة حجّ المميّز إذن الولي؟ فيه وجهان، أوجههما: لا؛ للأصل والعمومات، وقيل: نعم، بل نسب إلى الأكثر». العروة الوثقى 4: 345، م 1. جامع المدارك 2: 258.
[2] العروة الوثقى 4: 346، م 1. معتمد العروة الوثقى 1: 28.
[3] جواهر الكلام 17: 238.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست