responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 252
«من يصحّ منه الإحرام» رابعاً- من يصحّ منه الإحرام ومن لا يصحّ:
ويبحث فيه عن إحرام الصبي والمجنون والمغمى عليه والحائض والعبد وغيرهم، كما يبحث عن كيفيّة ذلك ممّن يصحّ منه، وإليك تفصيل هذه الموارد:
الأوّل- المسلم العاقل البالغ:
يصحّ إحرام المسلم البالغ العاقل بلا خلاف ولا إشكال، كما دلّت عليه الأخبار الكثيرة الواردة في شرائط وجوب الحجّ ونحوه.
ولا يشترط في البالغ إذن الأبوين في الواجب منه؛ لعدم الدليل على ذلك، وسلطنة الغير على الشخص- حتّى الأبوين على الولد- خلاف الأصل وخلاف قاعدة السلطنة على النفس المستفادة من فحوى قاعدة السلطنة على المال، فاعتبار إذن الأبوين يحتاج إلى دليل مفقود إلّا بعض الروايات التي نوقش في سند بعضها، وكذا لا يسقط وجوبه بنهي الأبوين؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق [1]).
أمّا المندوب ففيه أقوال، والمنسوب إلى الفاضل في القواعد اعتبار إذن الأب فيه [2]، بل قوّى ثاني الشهيدين توقّفه على إذن الأبوين في المسالك [3]).
بينما قال الشيخ بعدم الحاجة إلى الإذن [4]، ومال إليه الشهيد أيضاً [5]).
وذكر الشهيد الثاني في الروضة: أنّ عدم اعتبار إذنهما حسن إن لم يكن الحجّ مستلزماً للسفر المشتمل على الخطر، وإلّا فالاشتراط حسن [6]).
وتفصيل الكلام في ذلك موكول إلى مبحث وجوب الحجّ وشرائطه.

[1] مستمسك العروة 10: 17- 18. معتمد العروة الوثقى 1: 28.
[2] القواعد 1: 398، حيث قال: «شرط المندوب ... إذن الولي على من له عليه ولاية كالزوج والمولى والأب»، فإنّه لا تصريح فيه باشتراط الإذن في حقّ البالغ. وانظر: المسالك 2: 126.
[3] المسالك 2: 126.
[4] الخلاف 2: 432، م 327.
[5] الدروس 1: 328.
[6] الروضة 2: 164.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست