responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 249
اللّهمّ إلّا أن يكون من جهة اعتبار سبق الإحرام أوّلًا دون المجتلبة والحطّابة.
وتبعه عليه السيّد الخوئي، حيث صرّح بأنّ «الميزان في الحكم بجواز الدخول حلالًا صدق عنوان الحطّاب أو المجتلبة، ولا يعتبر تكرّر دخوله، فلو أتى مثل هذا الشخص بحوائج البلد ولو في كلّ شهرين يشمله النصّ الدالّ على جواز الدخول محلّاً؛ لصدق عنوان المجتلبة عليه على الفرض» [1]).
5- الدخول لقتال سائغ:
ذهب الشيخ والحلّي وغيرهما إلى جواز دخول من أراد القتال المباح محلّاً [2]) بلا خلاف [3]، كما دخل النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح وعليه المغفر [4]، ونسبه الشهيد الثاني وغيره إلى المشهور بين الأصحاب [5]).
قال العلّامة في التذكرة: «إنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوم الفتح مكّةَ حلالًا وعلى رأسه المغفر، وكذا أصحابه» [6]).
وقال في المنتهى: « [لا يجب الإحرام على‌] من دخلها لقتال مباح، وبه قال الشافعي وأحمد ... لنا: ما رواه الجمهور:
أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم دخل يوم الفتح مكّةَ حلالًا وعلى رأسه المغفر، وكذلك أصحابه، ولم يحرم أحد منهم يومئذٍ» [7]).
وقال في موضع آخر: «من يريد دخولها لقتال سائغ، كأن يرتدّ قوم فيها أو يبغون على إمام عادل ويحتاج إلى قتالهم، فإنّه يجوز دخولها من غير إحرام؛ لأنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم دخلها عام الفتح وعليه عمامة سوداء. لا يقال: إنّه كان مختصّاً بالنبيّ صلى الله عليه وآله وسلم؛ لأنّه قال: «مكّة حرام لم تحلّ لأحد قبلي ولا تحلّ لأحد بعدي، وإنّما احلّت لي ساعة من نهار. لأنّا نقول:
يحتمل أن يكون معناه: احلّت لي ولمن هو في مثل حالي. لا يقال: إنّه عليه السلام دخل مكّة مصالحاً، وذلك ينافي أن يكون دخولها لقتال. لأنّا نقول: إنّما وقع الصلح‌
[1] المعتمد في شرح المناسك 3: 218.
[2] المبسوط 1: 361. السرائر 1: 577. المنتهى 10: 293. الدروس 1: 337.
[3] المبسوط 1: 361.
[4] المنتهى 10: 294. المغني (ابن قدامة) 3: 268. مشكاة المصابيح 2: 62. صحيح البخاري 3: 21. صحيح مسلم 2: 989. السيرة الحلبية 3: 98.
[5] المسالك 2: 270. الحدائق 15: 126.
[6] التذكرة 7: 206.
[7] المنتهى 10: 293.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست