responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 246
الاستحباب، وارتضاه السيّد الطباطبائي [1]).
وقال المحقّق النجفي: «الظاهر الحمل على الندب حتّى في الإحرام عنه إذا كان المرض على وجه لا يتمكّن من نيّة الإحرام معه كالجنون ونحوه» [2]، وذلك لما عرفت من الرخصة للمريض في الإحلال في المعتبرة التي أفتى بمضمونها الفقهاء، بل ادّعى المحقّق النجفي عدم وجدان الخلاف فيه بين الأصحاب [3]).
3- المملوك:
ذهب الفقهاء- كالشيخ الطوسي [4]) والعلّامة الحلّي وغيرهما [5])- إلى استثناء العبيد أيضاً، فجوّزوا لهم دخولها من غير إحرام، واستدلّ العلّامة في المنتهى لذلك:
«بأنّ السيّد لم يأذن لهم بالتشاغل في النسك عن خدمته، فإذا لم يجب عليهم حجّة الإسلام لهذا المنع فعدم وجوب الإحرام لذلك أولى» [6]).
ونفى السيّد العاملي البأس عنه [7]،
[1] الرياض 6: 350. وانظر: الحدائق 15: 125 أيضاً، حيث حملها على التقية لموافقتها مذهب أبي حنيفة.
[2] جواهر الكلام 18: 439. انظر: مجمع الفائدة 6: 161.
[3] جواهر الكلام 18: 439.
[4] كما نسب إليه في المدارك 7: 382.
[5] المنتهى 10: 308. المسالك 2: 269.
[6] المنتهى 10: 308.
[7] المدارك 7: 382.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست