responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 24
احبولة أوّلًا- التعريف:
الاحبول والاحبولة بمعنى الحِبالة، وهي المصيدة من أي شي‌ء كانت [1]، وجمع الاحبول أحابيل، وجمع الحِبالة حَبائل، يقال: حَبَلتُه واحتبلتُه إذا صِدتَه بالحبالة [2]).
وليس للفقهاء إطلاق آخر غير المعنى اللغوي.
ثانياً- الحكم الإجمالي ومواطن البحث:
يقع البحث عن حكم الصيد بالاحبولة وما يشابهها في فرعين من فروع الصيد:
الأوّل: أنّ الحيازة الموجبة للملك هل تحصل بمجرد إثبات الصيد في الاحبولة- ولو لم يخرجه الصائد منها- أو أنّه لا يملكه إلّا بعد إخراجه منها؟
الثاني: أنّ الصيد لو مات في الاحبولة والشرك فهل يحل بذلك لحمه أو لا؟
أمّا بالنسبة للأوّل فقال العلّامة الحلّي:
«لو أثبت صيداً في احبولة أو سمكة في شبكة فله بيعه وإن لم يأخذه» [3]). وصريح في حصول الملكيّة ومثله عبارات الآخرين.
وأمّا بالنسبة للثاني فقال الشيخ الطوسي: «الاحبولة شي‌ء ينصب للصيد يتعلّق به من حبلٍ أو شبكة أو شَرَك ونحو هذا، فإذا وقع فيه فقتله لم يحل أكله، سواء كان فيها سلاحٌ فجرحه وقتله أو لم يكن فيها سلاح، بلا خلاف» [4]).
وعدّه في كشف اللّثام في عداد ما يحرم من الصيد بالإجماع [5]؛ لأنّه ذكاةٌ بغير قصد كما عن العلّامة [6]).
فالنتيجة أنّه إذا أدرك الصائد ذكاته حل، وإلّا فلا [7]). والكلام في تفصيل الحكمين وفي دليلهما موكول إلى محلّه.
(انظر: حيازة، اثبات الصيد، تذكية)

[1] القاموس المحيط 3: 519. لسان العرب 3: 29، 30.
[2] المصباح المنير: 119. معجم مقاييس اللغة 2: 131.
[3] التذكرة 11: 389.
[4] المبسوط 6: 262.
[5] كشف اللثام 9: 226.
[6] جامع الخلاف والوفاق: 539.
[7] الوسيلة: 358.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست