responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 23
محرّم، وقيل: هو مكروه، وهو أشبه» [1]).
وقال: «يجوز العزل للمتمتع، ولا يقف على اذنها» [2]).
وقال في الدّيات: «أمّا العزل عن الأمة فجائز، ولا دية وإن كرهت» [3]).
هذا كلّه في العزل، وأمّا لو لم يعزل فهل له إجبار زوجته بتناول دواء أو أن تفعل بنفسها ما يمنع من الإنجاب؟ صريح بعضهم العدم [4]، وتفصيله متروك إلى محلّه.
(انظر: عزل، عقم)
تاسعاً- امتناع الزوجة من الحَبل:
وذلك بأن تتناول دواء أو قرصاً أو تزرّق إبرة تمنع من انعقاد النطفة، أو أن تفعل بنفسها فعلًا يمنع من نزول مائها واختلاطه بماء الرجل، وهو جائز مع إذن الزوج أو اشتراط ذلك عليه في ضمن العقد [5] بناءً على أنّ الاستيلاد من حقوقه، أو طرو العناوين الثانويّة من مرض أو حرج ونحوه.
وأمّا العمل الموجب للعقم والمنع من الإنجاب على وجه الدوام من دون مرض واضطرار فالمعروف فيها أنّه حرام لصدق الجناية أو الانقاص على النفس.
(انظر: عقم)
عاشراً- آثار الإحبال:
1- ثبوت‌ البلوغ:
الحبل والإحبال ليسا بنفسهما من علائم البلوغ في حقّ الرجال والنساء ولكنّهما باعتبار كشفهما عن سبق الإمناء يكشفان عن بلوغ سابق [6]).
(انظر: بلوغ)
2- ثبوت الاستيلاد في الأمة:
فيترتّب أحكام الاستيلاد كضمان الواطئ لقيمتها للمالك إذا كان الحبل من دون إذن المالك ونحوها [7]).
(انظر: استيلاد)
3- ثبوت حقّ الرجوع في الرهن ونحوه:
إحبال الأمة المرهونة قبل قبضها للمرتهن تصرّف فيها فيكون بمنزلة الرجوع بناءً على اشتراط لزوم الرهن بالقبض، وأمّا الإحبال بعد القبض ولزوم الرهن فلا يؤثر في انحلاله شيئاً ولو كان بإذن المرتهن. هذا في الإحبال، وأمّا الوطء من دون إحبال فلا يؤثر شيئاً على كلّ حال [8]). (انظر: رهن)
4- ثبوت حكم الرضاع:
لو أحبل الرجل زوجته فنزل اللبن قبل الولادة ففي جريان أحكام الرضاع على هذا اللبن خلاف، صرّح بعضهم بالعدم قائلًا: «إنّ اللّبن الذي ينزل على الإحبال لا حرمة له وإنّما الحرمة ما ينزل على الولادة» [9]). (انظر: رضاع)

[1] الشرائع 2: 270.
[2] الشرائع 2: 306.
[3] الشرائع 4: 282.
[4] انظر: صراط النجاة 1: 360، تعليقة التبريزي.
[5] إرشاد السائل: 126.
[6] التذكرة 14: 199. كشف الغطاء 1: 254. فقه الصادق 20: 111.
[7] المبسوط 4: 287، و6: 110. السرائر 2: 352. التذكرة 9: 182- 183.
[8] التذكرة 13: 198. جامع المقاصد 5: 80، 104. جواهر الكلام 25: 209.
[9] المبسوط 5: 308. التذكرة 2: 617 (حجرية).
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 23
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست