responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 221
5- تذكية الجراد بالإحراق:
لو احترق الجراد في أجمة وغيرها قبل أخذه لم يحلّ وإن قصده المحرق [1]). أمّا لو أخذه أوّلًا ثمّ أحرقه حيّاً فيكون حلالًا؛ لأنّ تذكيته بأخذه.
(انظر: تذكية)
6- تمييز المذكّى من الميتة بالإحراق:
لو وجد لحمٌ مطروحٌ لا يعلم حاله فالمشهور أنّه يطرح على النار، فإن انقبض فهو ذكيّ، وإن انبسط فهو ميتة [2] وقد دلّت عليه رواية الكليني بإسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام: في رجل دخل قرية فأصاب بها لحماً لم يدر أ ذكيّ هو أم ميّت؟ فقال:
«فاطرحه على النار فكلّ ما انقبض فهو ذكي، وكلّ ما انبسط فهو ميّت»، وبمضمونه رواية الصدوق عنه عليه السلام [3]).
وتوقّف فيه بعض [4]).
(انظر: تذكية)
7- تنزيل المحترق منزلة الشهيد:
ورد في بعض الأخبار أنّ المحترق بمنزلة الشهيد.
منها: ما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال في حديث: «الطعن شهادة، والطاعون شهادة، والغرق شهادة، والحرق شهادة، والنفساء شهادة، فالجميع شهادة» [5]).
ولكن لا يجري عليه أحكام الشهيد من عدم الغسل وغيره؛ إذ المراد التنزيل في الثواب [6]).
فإذا احترق الإنسان ولم يُخف تقطّعه أو تناثر جلده بالغُسل، غُسّل، وإن خيف من مسّه صبّ عليه الماء صبّاً وإن خيف من ذلك أيضاً يتيمّم بالتراب [7] ).
(انظر: تغسيل الميت، شهيد)

[1] انظر: النهاية: 582. السرائر 3: 96. الشرائع 3: 208.
القواعد 3: 324. الدروس 2: 409.
[2] الغنية: 401. الدروس 3: 14.
[3] الوسائل 24: 188، 189، ب 37 من الأطعمة المحرّمة، ح 1، 2.
[4] الشرائع 3: 227. التحرير 4: 639. مجمع الفائدة 11:
274.
[5] مستدرك الوسائل 2: 163، ب 39 من الاحتضار، ح 48.
[6] انظر: العروة الوثقى 2: 44.
[7] انظر: المقنعة: 84. المبسوط 1: 180. الشرائع 1:
38.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست