responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 22
وكذا في الحرّة المتمتّع بها، وهو محل وفاق [1]، بل ادعي عليه الإجماع بقسميه [2] أيضاً.
وأمّا الحرّة الدائمة فظاهر المفيد والشيخ الطوسي والشهيد الحرمة [3]، لكن الأشهر بل المشهور [4] الكراهة. وعلى كلّ تقدير فيرتفع الحكم المزبور برضاها أو اشتراط ذلك عليها ضمن العقد كما تقدّم.
قال الشيخ الطوسي: «العزل من الحرّة لا يجوز إلّا برضاها، فمتى عزل بغير رضاها أثِم» [5]).
وقال أيضاً: «يكره للرجل أن يعزل عن امرأته الحرّة، فإن عزل لم يكن به مأثوماً، غير أنّه يكون تاركاً فضلًا. اللهم إلّا أن يشترط عليها في حال العقد أو يستأذنها في حال الوطء، وأمّا الأمة فلا بأس بالعزل عنها على كلّ حال» [6]).
وقال المحقق الحلّي: «العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد ولم تأذن قيل: هو
[1] المسالك 7: 460.
[2] جواهر الكلام 30: 187.
[3] المقنعة: 516. الخلاف 4: 359، م 143. اللمعة: 174.
[4] المهذب 2: 223. الشرائع 2: 270. الروضة 5: 102. جواهر الكلام 29: 114.
[5] الخلاف 4: 359، م 143.
[6] النهاية: 482- 483.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 22
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست