responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 218
ولا تمسّوا موتاكم بالطيب إلّا الكافور؛ فإنّ الميّت بمنزلة المحرم» [1]).
وأمّا قول الصدوق فليس له وجه إلّا رواية الشيخ باسناده عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال: «لا بأس بدخنة كفن الميّت، وينبغي للمرء المسلم أن يدخّن ثيابه» [2]).
وهذا الخبر حمله المشهور [3] على التقيّة، أو على ما لا ينافي الكراهة.
(انظر: طيب، كفن)
ثالثاً- بعض الآثار المترتّبة على الإحراق:
1- الاستحالة بالإحراق:
من موارد الاستحالة إحراق الشي‌ء بالنار، فما أحالته النار قد تتغير أحكامه التي كانت تجري عليه قبل الاستحالة، كعدم جواز السجود والتيمّم على الشي‌ء مع جوازهما قبل الاستحالة وكتطهّر النجس والمتنجّس.
إلّا أنّه وقع الكلام في طبخ الخشب إذا صار فحماً أو الطين خزفاً وآجراً هل هو من التبدّل في الصورة النوعيّة بصورة نوعيّة اخرى أو أنّ الطبخ لا يوجب التبدّل بحسب الحقيقة [4]).
وقد يستشعر من بعض الكلمات أنّ لخصوصية الناريّة دخلًا في التطهير حيث خصّوها بالذّكر وعدّوها من المطهّرات، ولم يستغنوا عنها بالاستحالة، بل ربما يظهر من جملة من الأخبار كونها في حدّ ذاتها من المطهّرات، ولا يبعد أن يكون ذلك وجهاً لتخصيصها بالذّكر في كلمات الأصحاب، فلا عبرة بما يستشعر من كلماتهم بعد أن علّقوا مطهريتها بالإحالة كما قاله المحقّق الهمداني [5]). والتفصيل في محلّه.
(انظر: استحالة)

[1] الوسائل 3: 18، ب 8 من التكفين، ح 5.
[2] الوسائل 3: 20، ب 6 من التكفين، ح 13.
[3] انظر: المختلف 1: 249. الوسائل 3: 20، ب 6 من التكفين، ذيل الحديث 14.
[4] انظر: المنتهى 3: 287- 288. الدروس 1: 125. المفاتيح: 1: 80. كشف اللثام 1: 462. الرياض 2: 413- 414. مستند الشيعة 1: 326. التنقيح في شرح العروة (الطهارة) 3: 167- 174.
[5] مصباح الفقيه 8: 277.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 218
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست