responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 216
في الحكم بين قتال المشركين وقتال أهل البغي.
وظهر ممّا مضى أنّ البحث لا يختصّ بالإحراق، بل يعمّ الرمي بالمناجيق وتخريب المنازل وقطع الأشجار ونحوها.
والتفصيل في محلّه. (انظر: جهاد)
د- إحراق‌ البهيمة الموطوءة:
إذا وطأ الإنسان حيواناً محلّلًا لحمه مثل الغنم والبقر، حرم لحمه ولحم نسله المتجدّد بعد الوطء ويذبح ويحرق بعد تحقّق الموت.
وهذا ممّا لا خلاف [1] فيه، بل ادّعي عليه الاجماع [2]).
واستدلّوا له بالسنّة [3]).
وواضح أنّ الذبح والإحراق ليس عقوبة لها بل ذبحها للأمن من شياع نسلها ولدفع العار عن صاحبها وعمّن فعل بها وإحراقها للأمن من اشتباه لحمها [4]).
والتفصيل في محلّه.
(انظر: أطعمة وأشربة، وطء)
ه- الإحراق بالكيّ للتداوي:
قد ورد في بعض الأخبار جواز التداوي بالكيّ بالنار:
1- كرواية إسماعيل بن الحسن المتطبّب قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: إنّي رجل من العرب، ولي بالطبّ بصر ... قال:
«لا بأس»، قلت: إنّا نبطّ الجرح ونكوي بالنار، قال: «لا بأس ...» [5]).
2- ورواية إبراهيم بن محمّد عن أبي الحسن العسكري عن آبائه عليهم السلام قال: قيل للصادق عليه السلام: الرجل يكتوي بالنار، وربما قتل وربما تخلّص، قال: «قد اكتوى رجل على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم وهو قائم على رأسه» [6]).
3- ورواية محمّد بن مسلم، قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام هل يعالج بالكيّ؟
فقال: «نعم، إنّ اللَّه جعل في الدّواء بركة وشفاءً وخيراً كثيراً وما على الرجل أن يتداوى، ولا بأس به» [7]).
وتعرّض لهذا بعض الفقهاء وقالوا: يجوز التداوي والمعالجة بما يحتمل فيه الخطر ويؤدّي إليه أحياناً إذا كان النفع المترتّب عليه حسبما ساعدت عليه التجربة وحكم به الحذّاق وأهل الخبرة غالبيّاً، بل يجوز المعالجة بالمضرّ العاجل الفعلي المقطوع به إذا يدفع به ما هو أعظم ضرراً وأشدّ خطراً، ومن هذا القبيل بطّ الجرح والكيّ بالنار بشرط أن يكون الإقدام على ذلك جارياً مجرى العقلاء [8]).

[1] انظر: المقنع: 437. المقنعة: 789. المبسوط 8: 7. الشرائع 4: 187. القواعد 3: 541. جواهر الكلام 36: 284، و41: 636- 637.
[2] جواهر الكلام 36: 284، و41: 632.
[3] الوسائل 24: 169- 170، ب 30 من الأطعمة المحرّمة، ح 1، 4. وانظر: 28: 357، ب 1 من نكاح البهيمة.
[4] المقنعة: 789. النهاية: 709. الشرائع 4: 966. القواعد 3: 541.
[5] الوسائل 25: 221، ب 134 من الأطعمة المباحة، ح 2.
[6] الوسائل 25: 223، ب 134 من الأطعمة المباحة، ح 7.
[7] الوسائل 25: 223، ب 134 من الأطعمة المباحة، ح 8.
[8] انظر: جواهر الكلام 36: 371- 372. وسيلة النجاة 2: 251، م 4. تحرير الوسيلة 2: 144، م 4. هداية العباد 2: 232، م 813.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 216
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست