responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 215
الكفّار بسائر أنواع القتل وأسبابه إلّا بتغريق المساكن ورميهم بالنيران وإلقاء السّم في بلادهم- إلى أن قال-: وأمّا تخريب المنازل والحصون وقطع الأشجار المثمرة فإنّه جائز إذا غلب في ظنه أنّه لا يملك إلّا بذلك، فإن غلب في ظنه أنّه يملكه فالأفضل أن لا يفعل، فإن فعل جاز كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بالطائف وبني النضير وخيبر فأحرق على بني النضير وخرّب ديارهم».
وقال المحقّق الحلّي: «ويجوز محاربة العدو بالحصار ومنع السابلة دخولًا وخروجاً، وبالمناجيق، وهدم الحصون والبيوت وكل ما يرجى به الفتح، ويكره قطع الأشجار ورمي النار وتسليط المياه إلّا مع الضّرورة» [1]).
وقال السيد الطباطبائي: «ويجوز المحاربة بكل ما يرجى به الفتح كهدم الحصون ورمي المناجيق والتحريق بالنار وقطع الأشجار وإرسال الماء ومنعه عنهم ونحو ذلك مع الضّرورة وتوقّف الفتح عليه وعدمها، وإن كره بعضها بدونها» [2]).
وذهب الشيخ في مبسوطه [3] إلى الفرق‌
[1] الشرائع 1: 211- 212.
[2] الرياض 7: 502.
[3] انظر: المبسوط 2: 11، و7: 275.
اسم الکتاب : الموسوعة الفقهية المؤلف : موسسه دائرة المعارف الفقه الاسلامي    الجزء : 6  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست